الباب الأول: في الدخول في القضاء.
الباب الثاني: في الإكراه على القضاء.
الباب الثالث: في الرخصة في القضاء.
الباب الرابع: في اجتهاد الرأي في القضاء.
الباب الخامس: في ما ابيح للقاضي من الاجتهاد [وما ينبغي له أن يعمل به].
الباب السادس: في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول.
الباب السابع: في القاضي يقضى في المسجد.
الباب الثامن: في القاضي يجلس معه غيره.
الباب التاسع: في القاضي يشاور.
الباب العاشر: في الحكم وفصل الخطاب.
الباب الحادي عشر: في القضاء وهو غضبان.
الباب الثاني عشر: في القاضي إذا جاع.
الباب الثالث عشر: في القاضي يأخذ الرزق.
[ ١ / ١١٥ ]
الباب الرابع عشر: في الرشوة في الحكم.
الباب الخامس عشر: في القاضي يسلم على الخصوم.
الباب السادس عشر: في القاضي يولي القضاء فيأتيه رجل [فيقر عنده بشيء أو يقول: لي حق في البلد الذي وليته، وقد وكلت هذا الرجل عندك يطلب لي حقي، والقاضي في المصر الذي فيه الخليفة، أو في مصر آخر قبل أن يصل إلى عمله].
الباب السابع عشر: في القاضي ينظر [في] القصص.
الباب الثامن عشر: في القاضي يقوم على رأسه الجلواز.
الباب التاسع عشر: في التسوية بين لخصمين.
الباب العشرون: في القاضي يؤتى في منزله.
الباب الحادي والعشرون: في اليمين.
الباب الثاني والعشرون: في استحلاف أهل الذمة.
الباب الثالث والعشرون: في ما لا تجب فيه اليمين.
الباب الرابع والعشرون: في رد الإيمان.
الباب الخامس والعشرون: في اليمين على العلم.
الباب السادس والعشرون: في من قال تقبل البينة [بعد] اليمين.
الباب السابع والعشرون: في المدعي يقول ليس لي شهود.
[ ١ / ١١٦ ]
الباب الثامن والعشرون: في النكول عن اليمين.
الباب التاسع والعشرون: في أخذ الكفيل.
الباب الثلاثون: في العدوى.
الباب الحادي والثلاثون: في الحبس في الدين وغيره.
الباب الثاني والثلاثون: في الحجر بسبب الدين.
الباب الثالث والثلاثون: في حجر الفساد.
الباب الرابع والثلاثون: في المسألة عن الشهود.
الباب الخامس والثلاثون: في الرجل يسأل عن الشهود.
الباب السادس والثلاثون: في المدعي عليه يعدل الشهود.
الباب السابع والثلاثون: في الملازمة.
الباب الثامن والثلاثون: في ما ينبغي للقاضي أن يعمل [به].
الباب التاسع والثلاثون: في القاضي يقضى بعلمه.
الباب الأربعون: في القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه.
الباب الحادي والأربعون: في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما
[ ١ / ١١٧ ]
لا ينفذها.
الباب الثاني والأربعون: في ما لا ينفذها.
الباب الثالث والأربعون: في القاضي يقضى زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه.
الباب الرابع والأربعون: في موت الخليفة.
الباب الخامس والأربعون: في الخوارج يولون قاضيا.
الباب السادس والأربعون: في القاضي يستخلف رجلا.
الباب السابع والأربعون: في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله.
الباب الثامن والأربعون: في القاضي يقضى ثم يرى بعد ذلك خلافه.
الباب التاسع والأربعون: في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله.
الباب الخمسون: في ما ينبغي للقاضي أن يضمه على يدي عدل إذا [هو] خوصم إليه.
الباب الحادي والخمسون: في ما لا يضمه القاضي على يدي عدل إذا هو خوصم إليه.
الباب الثاني: والخمسون: في ما يدعي في يدي رجل من الرقيق وغيره.
الباب الثالث والخمسون: في الرجلين يدعيان الشيء، كل واحد
[ ١ / ١١٨ ]
منهما يدعيه [كله، ويقيم البينة أنه له، وليس هو في يد واحد منهما].
الباب الرابع والخمسون: في الرجلين يدعيان الشيء وهو في أيديهما.
الباب الخامس والخمسون: في الرجل في يده عبد فيدعيه رجل.
الباب السادس والخمسون: في الرجل يدعى الشيء أن أباه مات، وتركه [ميراثا].
الباب السابع والخمسون: في القاضي لمن يجوز قضاؤه.
الباب الثامن والخمسون: في ما يكون الرجل [فيه] خصما.
الباب التاسع والخمسون: في كتاب القاضي إلى القاضي.
الباب الستون: في ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به.
الباب الحادي والستون: في القاضي يرد عليه كتاب من قاض.
الباب الثاني والستون: في الرجل يريد أن يكتب وصية، والشهادة عليها.
الباب الثالث والستون: في ما يجوز من فعل الموصي.
الباب الرابع والستون: في الرجل يوصى إلى رجلين.
[ ١ / ١١٩ ]
الباب الخامس والستون: في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية.
الباب السادس والستون: في ما لا يجوز من فعل الموصي في مال اليتيم.
الباب السابع والستون: في ما يكون قبولا للوصية، وما يكون ردا لها.
الباب الثامن والستون: في إثبات الوكالة.
الباب التاسع والستون: في الشهادة على الوكالة.
الباب السبعون: في ما لا تجوز فيه الوكالة.
الباب الحادي والسبعون: في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب.
الباب الثاني والسبعون: في إثبات النسب.
الباب الثالث والسبعون: في إثبات الدين والحقوق على الميت.
الباب الرابع والسبعون: في الرد بالعيب.
الباب الخامس والسبعون: في الشفعة.
الباب السادس والسبعون: في الخصمين يحكمان بينهما حكما.
الباب السابع والسبعون [في الإقرار بالمال عند القاضي].
[ ١ / ١٢٠ ]
الباب الثامن والسبعون: في الحكومة على أهل الكفر.
الباب التاسع والسبعون: في القسمة.
الباب الثمانون: في دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة.
الباب الحادي والثمانون: في نكاح الصغيرة.
الباب الثاني والثمانون: في نكاح الكبيرة.
الباب الثالث والثمانون: في المطالبة بمهر المرأة.
الباب الرابع والثمانون: في العنين والمجبوب.
الباب الخامس والثمانون: في من قال إذا [تم] أجل العنين خيرت المرأة.
الباب السادس والثمانون: في من قال لامرأة العنين الصداق.
الباب السابع والثمانون: في من قال إذا وصل إلى امرأته فلا خيار لها.
الباب الثامن والثمانون: في المجبوب.
الباب التاسع والثمانون: في الرجل بغيب عن امرأته فتطلب النفقة.
الباب التسعون: في نفقة المرأة.
الباب الحادي والتسعون: في نفقة المطلقة.
الباب الثاني والتسعون: في نفقة الصبيان.
الباب الثالث والتسعون: في نفقة الأبوين وعلى ذي الرحم المحرم.
[ ١ / ١٢١ ]
الباب الرابع والتسعون: في الرجل يطلب النفقة عن أبيه.
الباب الخامس والتسعون: في العبد يتزوج وما يلزمه من النفقة.
الباب السادس والتسعون: في امرأة المفقود وولده.
الباب السابع والتسعون: في نفقة المرأة [يشهد الشهود على طلاق زوجها إياها].
الباب الثامن والتسعون: في الولد من أولى به.
الباب التاسع والتسعون: في الرجل يطلق المرأة ولها منه ولد، فيريد أن يخرج بالولد.
الباب المائة: في الغلام والجارية إذا بلغا يخيرهما.
الباب الحادي والمائة: في الرجل يشهد على النسب.
الباب الثاني والمائة: في الرجل يجوز أن يشهد على من لم يدركه.
الباب الثالث والمائة: في الشهادة على النكاح.
الباب الرابع والمائة: في الشهادة على العتق.
الباب الخامس والمائة: في الشهادة على ملك من لم يدركه والظنين ودافع المغرم.
الباب السادس والمائة: في الرجل يرى خطه ولا يذكر الشهادة.
[ ١ / ١٢٢ ]
الباب السابع والمائة: في شهادة الأخ وشهادة الولد، وشهادة المختبى وشهادة الوصي و[شهادة] العبد.
الباب الثامن والمائة: في شهادة الخصى والاقلف وولد الزنى.
الباب التاسع والمائة: في شهادة السمع.
الباب العاشر والمائة: في الرجلين يدخلان بين القوم.
الباب الحادي عشر والمائة: في شهادة الأعمى والمقطوع في السرقة والمحدود في القذف.
الباب الثاني عشر والمائة: في النصراني والعبد. [إذا حد] ثم اسلم النصراني أو اعتق العبد.
الباب الثالث عشر والمائة: في شهادة الكفار والعبد والذمي وأهل الكتاب على وصية المسلم، وشاهد ويمين، والشهادة على الشهادة.
الباب الرابع عشر والمائة: في الشهادة على الحدود.
الباب الخامس عشر والمائة: في الرجوع عن الشهادة.
الباب السادس عشر والمائة: في الشهادة على الحقوق والشهادة على الشهادة.
الباب السابع عشر والمائة: في البراءة والشهادة عليها.
[ ١ / ١٢٣ ]
الباب الثامن عشر والمائة: في دعوى الرجلين وشهادة الغرماء.
الباب التاسع عشر والمائة: في شهادة الزور وما يصنع فيها.
الباب العشرون والمائة: في المرأة تخاصم زوجها في ولدها.
[تم الفهرست]
* * *
[ ١ / ١٢٤ ]