[٢٣٩] وهكذا الهدايا، لا يقبل الهدية إلا ممن كان بينهما قرابة.
وهكذا ذكر الطحاوي في مختصره، ولم يذكر خلافًا.
[ ١ / ٣٥٣ ]
[٢٤٠] ولا يقبل من الأجنبي إذا كان [ممن] لا يهدي إليه قبل القضاء.
وإن كان [ممن] يهدي إليه قبل القضاء، فإن كانت له خصومة فلا ينبغي أن يقبل، نص عليه الخصاف ﵀ في آخر الباب الرابع عشر.
وإن لم تكن له خصومة: فإن كانت هذه الهدية مثل تلك الهدية أو أقل [منها] فإنه يقبلها؛ لأنه لا يكون آكلًا بقضائه.
وإن كانت أكثر رد الزيادة؛ لأنه إنما زاد لأجل القضاء.
[ ١ / ٣٥٤ ]