[١٢٣] قال:
[ ١ / ٢٥٥ ]
وإن رأى القاضي أن يضم مع الكاتب رجلا ثقة مأمونا عند أخذ الرقاع، فعل ذلك؛ لأنه أحوط.
ألا ترى أن في باب التزكية الواحد يكفى، والاثنان أحوط، كذا هذا.
[١٢٣] قال:
[ ١ / ٢٥٥ ]
وإن رأى القاضي أن يضم مع الكاتب رجلا ثقة مأمونا عند أخذ الرقاع، فعل ذلك؛ لأنه أحوط.
ألا ترى أن في باب التزكية الواحد يكفى، والاثنان أحوط، كذا هذا.