[٣٢٧] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب:
ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلًا يقوم بين يديه، ويكون مأمونًا، ويدعو بالرقاع.
لما قلنا من قبل.
ولا ينبغي للذي يقوم بين يدي القاضي أن يسار أحد من الخصوم في مجلس الحكم؛ لإنه نائب القاضي.
[ ٢ / ٨٢ ]
[٣٢٨] قال:
فإذا جلس الخصمان بين يدي القاضي، فرأى أن يأمر هذا القيم أن يصير إلى ناحية؛ كي لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين القاضي في ذلك فعل ذلك.
لأنه لو سمع ربما يلقن أحدهما، أو يعلمه الحيلة، فتتمكن فيه تهمة المواضعة في أخذ الرشوة، وإن كان مأمونًا، وتركه، فلا بأس ذلك، ويعمل القاضي في ذلك بما فيه من الاحتياط والتحرز.
[والله تعالى أعلم]
* * *
[ ٢ / ٨٣ ]