٤٣ - قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ أَنْ لَا يَبْعَثَهُمْ حَتَّى يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ بَعْضَهُمْ، وَإِنَّمَا يَجِبُ هَذَا «اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ - ﵇ - فَإِنَّهُ دَاوَمَ عَلَى بَعْثِ السَّرَايَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ» . وَلَوْ جَازَ تَرْكُهُ لَفَعَلَهُ مَرَّةً تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ، وَلِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إلَى اجْتِمَاعِ الرَّأْيِ وَالْكَلِمَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إذَا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ بَعْضَهُمْ حَتَّى إذَا أَمَرَهُمْ بِشَيْءٍ أَطَاعُوهُ فِي ذَلِكَ، فَالطَّاعَةُ فِي الْحَرْبِ أَنْفَعُ مِنْ بَعْضِ الْقِتَالِ. وَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْإِمَارَةِ بِدُونِ الطَّاعَةِ. قَالَ - ﵇ -: «مَنْ أَطَاعَنِي فَلْيُطِعْ أَمِيرِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» .
٤٤ - ثُمَّ اسْتَدَلَّ مُحَمَّدٌ - ﵀ - عَلَى مَا قُلْنَا بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﵇ - قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ» وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ. ثُمَّ قَالَ: «إذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ»، فَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﵇ -. وَبِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ - ﵁ -
[ ٦٠ ]
وَقَالُوا: قَدْ اخْتَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِأَمْرِ دِينِكُمْ فَكَيْفَ لَا تَرْضَوْنَ [بِهِ] لِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَمَّرَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَخْتَلِفَا.
٤٥ - وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ - ﵀ - فِي الْكِتَابِ حَدِيثَ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﵇ - كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَسْرَى مِنْ تَحْتِ اللَّيْلِ - أَيْ سَارَ - فَتَقَطَّعَ النَّاسُ - أَيْ تَفَرَّقُوا - فِي غَلَبَةِ النَّوْمِ فَمَالَتْ رَاحِلَتَا أَبِي بَكْرٍ (٢٧ ب) وَأَبِي عُبَيْدَةَ - ﵄ - بِهِمَا إلَى شَجَرَةٍ فَجَعَلَتَا تُصِيبَانِ مِنْهَا وَهُمَا نَائِمَانِ، فَاسْتَيْقَظَا وَقَدْ مَضَى النَّبِيُّ - ﵇ - وَأَصْحَابُهُ وَنَزَلُوا، فَلَمَّا كَانَا بِحَيْثُ يَسْمَعُهُمَا النَّبِيُّ نَادَاهُمَا: أَلَا هَلْ أَمَّرْتُمَا؟ قَالَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَلَا رَشَّدْتُمَا - أَيْ أَصَبْتُمَا الصَّوَابَ» - وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُونَ إذَا خَافُوا اللُّصُوصَ فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَمِيرًا لِيُطِيعُوهُ وَيَصْدُرُوا عَنْ رَأْيِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الْقِتَالِ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَخَافُوا ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يُؤَمِّرُوا أَحَدًا.
قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ عَلَى ذَلِكَ الْبَصِيرُ بِأَمْرِ الْحَرْب، الْحَسَنُ
[ ٦١ ]
التَّدْبِيرِ لِذَلِكَ، لَيْسَ مِمَّنْ يُقْحِمُ بِهِمْ فِي الْمَهَالِكِ، وَلَا مِمَّنْ يَمْنَعُهُمْ عَنْ الْفُرْصَةِ إذَا رَأَوْهَا، لِأَنَّ الْإِمَامَ نَاظِرٌ لَهُمْ، وَتَمَامُ النَّظَرِ أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ مَنْ جَرَّبَهُ بِهَذِهِ الْخِصَالِ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْفُرْصَةِ يُفَوِّتُهُمْ مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى إدْرَاكِهِ، عَلَى مَا قِيلَ: الْفُرْصَةُ خِلْسَةٌ. وَإِذَا اقْتَحَمَ فِي الْمَهَالِكِ مِنْ جُرْأَتِهِ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ مُتَابَعَتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ هُوَ بِقُوَّتِهِ وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مِثْلِ مَا قَدَرَ هُوَ فَيَهْلِكُونَ.
٤٦ - وَرَوَى فِي تَأْيِيدِ هَذَا حَدِيثَ عُمَرَ - ﵁ - فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ: لَا تَسْتَعْمِلُوا الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ مِنْ الْهُلَّكِ يُقْدِمُ بِهِمْ.
وَالْبَرَاءُ أَخُو أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵄ - كَانَ مِنْ جُمْلَةِ كِبَارِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ فِي الزُّهْدِ. وَفِي دَرَجَتِهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﵇ -: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ بِهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ» .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْأَمْرَ اشْتَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ فَقِيلَ لِلْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ: أَلَا تَدْعُو؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﵇ - مَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ امْنَحْنَا أَكْتَافَهُمْ. فَوَلَّوْا مُنْهَزِمِينَ فِي الْحَالِ. وَمَعَ هَذَا نَهَى عُمَرُ - ﵁ - عَنْ تَأْمِيرِهِ لِجُرْأَتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْتَحِمُ الْمَهَالِكَ وَلَا يُبَالِي بِهِ.
[ ٦٢ ]
وَيُحْكَى عَنْ نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ مُقَرَّبِ الْبَرَامِكَةِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو مُسْلِمٍ عَنْ مَرْوَ أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ عُظَمَاءُ الْعَجَمِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ صَاحِبَ جَيْشٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْبَهَائِمِ: شُجَاعَةٌ كَشَجَاعَةِ الدِّيكِ، وَتَحَنُّنٌ كَتَحَنُّنِ الدَّجَاجَةِ يَعْنِي الشَّفَقَةَ، وَقَلْبٌ كَقَلْبِ الْأَسَدِ، وَغَارَةٌ كَغَارَةِ الذِّئْبِ، وَحَمْلَةٌ كَحَمْلَةِ الْخِنْزِيرِ، وَصَبْرٌ كَصَبْرِ الْكَلْبِ - أَيْ عَلَى الْجِرَاحَةِ - وَحِرْصٌ كَحِرْصِ الْكُرْكِيِّ، وَرَوَغَانٌ كَرَوَغَانِ الثَّعْلَبِ - أَيْ الْحِيَلِ - وَحَذَرٌ كَحَذَرِ الْغُرَابِ، وَسِمَنٌ كَسِمَنِ الدَّابَّةِ الَّتِي لَا تُرَى مَهْزُولَةً أَبَدًا، وَهِيَ تَكُونُ بِخُرَاسَانَ.
٤٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ - ﵀ -: فَإِنْ كَانَ الْأَمِيرُ لَا بَصَرَ لَهُ بِذَلِكَ فَلْيَجْعَلْ مَعَهُ وَزِيرًا يُبَصِّرُهُ ذَلِكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾ [طه: ٢٩] ﴿هَارُونَ أَخِي﴾ [طه: ٣٠] ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي﴾ [طه: ٣١] الْآيَةَ. فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ مَعَهُ وَزِيرًا فَلْيَدْعُ الْأَمِيرُ قَوْمًا مِنْ السَّرِيَّةِ يُبْصِرُونَ ذَلِكَ فَيُشَاوِرَهُمْ فَيَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، «لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﵇ - كَانَ يُشَاوِرُ الصَّحَابَةَ حَتَّى فِي قُوتِ أَهْلِهِ وَإِدَامِهِمْ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ» . قَالَ اللَّه تَعَالَى (٢٨ آ) ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] .
وَقَالَ النَّبِيُّ - ﵇ -: «مَا هَلَكَ قَوْمٌ عَنْ مَشُورَةٍ» . قَالَ: ثُمَّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ فَيُطِيعُونَهُ وَلَا يُخَالِفُونَهُ لِقَوْلِهِ - ﵇ -: «لَا تَحِلُّ الْجَنَّةُ لِعَاصٍ. أَمَرَ بِأَنْ يُنَادَى بِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ نَهَاهُمْ عَنْ الْقِتَالِ، فَقِيلَ لَهُ: اُسْتُشْهِدَ فُلَانٌ. فَقَالَ - ﵇ -:
[ ٦٣ ]
أَبْعَدَ مَا نَهَيْتُ عَنْ الْقِتَالِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: لَا تَحِلُّ الْجَنَّةُ لِعَاصٍ» . فَمَعَ دَرَجَةِ الشَّهَادَةِ قَالَ فِي حَقِّهِ مَا قَالَ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْعِصْيَانَ فِيمَا لَا يُتَيَقَّنُ فِيهِ الْخَطَأُ مِنْ الْأَمِيرِ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ.
[ ٦٤ ]