ُ ١٠٧١ - وَلَوْ أَرْسَلَ الْأَمِيرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ سَرِيَّةً مِنْ الْمُعَسْكَرِ وَنَفَّلَهُمْ الرُّبْعَ، فَلِمَا بَعُدُوا مِنْهُ خَافَ عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلَ سَرِيَّةً أُخْرَى وَقَالَ: الْحَقُوا بِأَصْحَابِكُمْ، فَمَا أَصَبْتُمْ فَأَنْتُمْ شُرَكَاؤُهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ النَّفْلِ وَغَيْرِهِ. فَأَدْرَكُوهُمْ بَعْدَ مَا أَصَابُوا الْغَنِيمَةَ. وَرَجَعُوا إلَى الْمُعَسْكَرِ جُمْلَةً، فَلَا شَيْءَ لِلسَّرِيَّةِ الثَّانِيَةِ مِنْ النَّفْلِ. لِأَنَّ أَصْحَابَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى قَدْ تَأَكَّدَ حَقُّهُمْ فِي الْمُنَفَّلِ بِنَفْسِ الْإِصَابَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُشْرِكُهُمْ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُمْ. بِمَنْزِلَةِ تَأَكُّدِ حَقِّ الْغَانِمِينَ بِالْإِحْرَازِ.
وَلَوْ أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُثْبِتَ الشَّرِكَةَ بَيْنَ الْمَدَدِ وَالْجَيْشِ بَعْدَ مَا أَحْرَزُوا الْغَنِيمَةَ بِالدَّارِ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، فَهَذَا مِثْلُهُ. -
وَإِنْ غَنِمُوا جَمِيعًا بَعْدَ مَا لَحِقُوهُمْ فَلَهُمْ النَّفَلُ فِي الْغَنِيمَةِ الثَّانِيَةِ.
لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ لِلْمُنَفَّلِينَ بِالْإِصَابَةِ، وَقَدْ أُشْرِكُوا جَمِيعًا فِي الْإِصَابَةِ وَالتَّنْفِيلُ مِنْ الْإِمَامِ لَهُمْ جَمِيعًا فِي الدَّفْعَتَيْنِ.
[ ٦٥٨ ]
- قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ السَّرِيَّةُ الْأُولَى مِائَةَ فَارِسٍ وَالثَّانِيَةُ خَمْسِينَ فَارِسًا وَخَمْسِينَ رَاجِلًا فَلَمَّا أَتَوْهُمْ لَمْ يُعْلِمُوهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ الْإِمَامُ مِنْ النَّفْلِ حَتَّى أَصَابُوا غَنَائِمَ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ بَيْنَ السَّرِيَّتَيْنِ أَوَّلًا عَلَى سِهَامِ الْفُرْسَانِ وَالرَّجَّالَةِ، ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى مَا أَصَابَ السَّرِيَّةُ الْأُولَى فَيُعْطَوْنَ مِنْ ذَلِكَ نَفْلَهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِنْهُ شَيْئًا، وَإِلَى مَا أَصَابَ السَّرِيَّةُ الثَّانِيَةُ فَيُعْطَوْنَ مِنْهُ نَفْلَهُمْ أَيْضًا، ثُمَّ الْبَاقِي يُخَمَّسُ وَيُقَسَّمُ بَيْنَ السَّرِيَّتَيْنِ وَأَهْلِ الْعَسْكَرِ عَلَى قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّ السَّرِيَّةَ الْأُولَى اسْتَحَقُّوا رُبْعَ مَا يُصِيبُونَ بِالتَّنْفِيلِ الْأَوَّلِ. فَكَمَا لَا يَمْلِكُ الْإِمَامُ إبْطَالَ حَقِّهِمْ بِالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ التَّنْفِيلِ بَعْدَ عِلْمِهِمْ، فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ إدْخَالَ ضَرَرِ النُّقْصَانِ عَلَيْهِمْ، بِاشْتِرَاكِ الْغَيْرِ مَعَهُمْ بِدُونِ عِلْمِهِمْ. لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ وَالْإِبْطَالَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِطَابٌ مِنْ الْإِمَامِ إيَّاهُمْ، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِّهِمْ مَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ، بِمَنْزِلَةِ خِطَابِ الشَّرْعِ فِي حَقِّ الْمُخَاطَبِينَ. -
وَلَوْ أَخْبَرَتْ السَّرِيَّةُ الثَّانِيَةُ السَّرِيَّةَ الْأُولَى (ص ٢٢٢) بِمَا جَعَلَ لَهُمْ الْأَمِيرُ مِنْ الشَّرِكَةِ مَعَهُمْ فِي النَّفْلِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبُوا الْغَنِيمَةَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَالنَّفَلُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.
وَهَذَا لِأَنَّ التَّنْفِيلَ الْأَوَّلَ مِنْ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا قَبْلَ الْإِصَابَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَنْهُ بِعِلْمِهِمْ كَانَ صَحِيحًا؟ فَكَذَلِكَ إذَا نَقَصَ حَقُّهُمْ بِالِاشْتِرَاكِ بِعِلْمِهِمْ.
- وَكَذَلِكَ إذَا أَعْلَمُوا بِذَلِكَ أَمِيرَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى.
فَإِنَّ إعْلَامَ أَمِيرِهِمْ كَإِعْلَامِ جَمَاعَتِهِمْ، إذْ الْأَمِيرُ نَائِبٌ عَنْهُمْ.
[ ٦٥٩ ]
- وَكَذَلِكَ إنْ أَظْهَرُوا ذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ بِهِ عَامَّتُهُمْ. لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ إعْلَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِهِمْ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُهُمْ إظْهَارُ ذَلِكَ الْخَبَرِ فِي عَامَّتِهِمْ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاصِلِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، كَالْخِطَابِ الشَّائِعِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَشْتَرِكُ فِي حُكْمِهِ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى يَلْزَمَهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْمَتْرُوكَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، بِخِلَافِ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْفَرْقُ بِاعْتِبَارِ شُيُوعِ الْخِطَابِ.
- وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرُ قَالَ لِلسَّرِيَّةٍ الثَّانِيَةِ: أَنْتُمْ شُرَكَاؤُهُمْ فِي النَّفْلِ. لَكُمْ ثُلُثَاهُ وَلَهُمْ ثُلُثُهُ. وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا. فَإِنْ كَانُوا لَمْ يُعْلِمُوهُمْ حِينَ أَدْرَكُوهُمْ حَتَّى أَصَابُوا غَنَائِمَ فَلِلسَّرِيَّةِ الْأُولَى نَفْلُهُمْ مِمَّا أَصَابُوا كَامِلًا.
لِأَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ بِالتَّفْضِيلِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ مَا لَمْ يَعْلَمُوا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِمْ. فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ حَقُّهُمْ بِذَلِكَ.
- وَإِنْ كَانُوا أَعْلَمُوهُمْ ذَلِكَ ثَبَتَ حُكْمُ الْخِطَابِ فِي حَقِّهِمْ، فَيَكُونُ النَّفَلُ بَيْنَهُمْ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ كَمَا بَيَّنَ الْإِمَامُ.
١٠٧٩ - قَالَ: وَلَوْ جَازَ مِنْ الْإِمَامِ أَنْ يُنْقِصَ حَقَّ السَّرِيَّةِ الْأُولَى بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ لَجَازَ أَنْ يَقُولَ لِلسَّرِيَّةِ الثَّانِيَةِ: النَّفَلُ كُلُّهُ لَكُمْ دُونَ الْأُولَى. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجِيزَ هَذَا.
[ ٦٦٠ ]
لِأَنَّ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالتَّنْفِيلِ - وَهُوَ التَّحْرِيضُ - يَفُوتُ بِتَجْوِيزِ هَذَا. فَإِنَّ السَّرِيَّةَ لَا يَعْتَمِدُونَ ذَلِكَ التَّنْفِيلَ بَعْدَ مَا بَعُدُوا مِنْ الْإِمَامِ، إذْ كَانَ هُوَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إبْطَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ.
أَرَأَيْت لَوْ قَالَ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ بَعْدَ مَا مَضَتْ السَّرِيَّةُ الْأُولَى: قَدْ أَبْطَلْت نَفْلَهَا. كَانَ يَصِحُّ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِهِ. فَكَمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِبْطَالُ فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ تَحْوِيلُهُ إلَى السَّرِيَّةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ عِلْمِ السَّرِيَّةِ الْأُولَى بِهِ. وَلَوْ عَلِمُوا بِهِ صَحَّ ذَلِكَ كُلُّهُ، إبْطَالًا كَانَ ذَلِكَ أَوْ نَفْلًا إلَى غَيْرِهِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: إنْ قَتَلْت هَذَا الْقَتِيلَ فَلَكَ سَلَبُهُ. فَلَمَّا خَرَجَ لِلْمُبَارَزَةِ قَالَ: قَدْ أَبْطَلْت نَفْلَهُ، لَمْ يَبْطُلْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُبَارِزُ، فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ.
- وَلَوْ بَعَثَ أَمِيرُ الْمِصِّيصَةِ سَرِيَّةً مِنْهَا وَهِيَ اسْمُ بَلْدَةٍ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فِي وَسَطِ الرُّومِ فَنَفَّلَ أَصْحَابَ الْخَيْلِ دُونَ الرَّجَّالَةِ.
لَمْ يَجُزْ.
لِأَنَّ هَذِهِ السَّرِيَّةَ مَبْعُوثَةٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ. وَهَذَا تَنْفِيلٌ عَامٌّ. فَإِنَّ أَهْلَ السَّرِيَّةِ أَصْحَابُ الْخَيْلِ كُلُّهُمْ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ التَّنْفِيلَ الْعَامَّ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّرِيَّةِ لَا يَجُوزُ. لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إبْطَالُ الْخُمُسِ وَتَفْضِيلُ الْفَارِسِ عَلَى الرَّاجِلِ.
- وَلَكِنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ مَعَهُمْ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الْمَجَانِيقِ وَقَوْمًا يَحْضُرُونَ الْحِصْنَ فَنَفَّلَهُمْ شَيْئًا لِجَزَائِهِمْ وَعَنَائِهِمْ فَهَذَا جَائِزٌ.
[ ٦٦١ ]
لِأَنَّهُ تَنْفِيلٌ خَاصٌّ لِبَعْضِ أَهْلِ السَّرِيَّةِ. بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ السَّرِيَّةِ الْمَبْعُوثَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَوْ نَفَّلَ أَصْحَابَ الْخَيْلِ جَازَ. لِأَنَّ التَّعْمِيمَ فِي حَقِّهِمْ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّنْفِيلِ إذْ الْمَقْصُودُ قَطْعُ شَرِكَةِ الْجَيْشِ مَعَهُمْ.
- وَكَذَلِكَ إنْ نَفَّلَ أَصْحَابَ الْخَيْلِ الْعَرَبَ عَلَى الْبَرَاذِينِ جَازَ. وَالْعِرَابُ أَفْرَاسُ الْعَرَبِ وَالْبَرَاذِينُ أَفْرَاسُ الْعَجَمِ. وَأَفْرَاسُ الْعَرَبِ أَقْوَى فِي الطَّلَبِ وَالْهَرَبِ، وَالْبَرَاذِينُ أَصْبَرُ عَلَى الْقِتَالِ وَأَلْيَنُ عَنْدَ الْعَطْفِ. وَالتَّنْفِيلُ بِحَسَبِ الْعَنَاءِ وَالْجَزَاءِ، فَلَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْتَصَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْفِعْلِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى فِيهِ مِنْ النَّظَرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[ ٦٦٢ ]