- بَابُ دَوَاءُ الْجِرَاحَةِ ١١٩ - رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَاوَى وَجْهَهُ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَظْمٍ بَالٍ»
١٢٠ - وَقَدْ صَحَّ «أَنَّهُ - ﷺ - شُجَّ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى خَدِّهِ وَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِدَمِهِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلَى اللَّهِ؟ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَيْسَ لَك مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨] . ثُمَّ دَاوَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَجْهَهُ، فَرُوِيَ أَنَّهُ أَحْرَقَ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ فَدَاوَى بِهِ وَجْهَهُ» .
وَرُوِيَ «أَنَّهُ دَاوَاهُ بِعَظْمٍ بَالٍ وَعَصَبَ عَلَيْهِ. وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ أَيَّامًا» . وَفِيهِ دَلِيلُ جَوَازِ الِاشْتِغَالِ بِالْمُدَاوَاةِ لِلْجِرَاحَاتِ.
١٢١ - وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْضُ النَّاسِ لِآثَارٍ جَاءَتْ فِي النَّهْيِ. مِنْهَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي
[ ١٢٧ ]
سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠ ب) قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرِقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» .
١٢٢ - وَاعْتِمَادُنَا فِي جَوَازِ الْمُدَاوَاةِ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إلَّا وَخَلَقَ لَهُ دَوَاءً. إلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ» .
وَمَا رَوَوْا قَدْ اُنْتُسِخَ بِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ - ﵁ - بِمِشْقَصٍ حِينَ رُمِيَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقُطِعَ أَكْحَلُهُ. وَرُوِيَ أَنَّهُ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ - ﵁ -» .
ثُمَّ وَجْهُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ: أَنَّهُ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الدَّوَاءَ هُوَ الَّذِي يَشْفِيهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتَّدَاوِي. وَفِيهِ دَلِيلُ جَوَازِ الْمُدَوَّاةِ بِعَظْمٍ بَالٍ. وَهَذَا لِأَنَّ الْعَظْمَ لَا يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ عَلَى أَصْلِنَا، لِأَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَظْمَ الْإِنْسَانِ أَوْ عَظْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ التَّدَاوِي بِهِ؛ لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ نَجِسُ الْعَيْنِ فَعَظْمُهُ نَجِسٌ كَلَحْمِهِ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِحَالٍ مَا. وَالْآدَمِيُّ مُحْتَرَمٌ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ. فَكَمَا يَحْرُمُ التَّدَاوِي بِشَيْءٍ مِنْ الْآدَمِيِّ الْحَيِّ إكْرَامًا لَهُ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِعَظْمِ الْمَيِّتِ. قَالَ - ﷺ -: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ» .
[ ١٢٨ ]
- وَذَكَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا» . قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْكَافِرِ لَمْ يُتْرَكْ يَسْتَرِقُّهُ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ.
حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى اسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ وَالِاسْتِخْدَامِ قَهْرًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، لِأَنَّ الِاسْتِرْقَاقَ مُسْتَدَامٌ، وَالِاسْتِدَامَةُ فِيمَا يُسْتَدَامُ كَالْإِنْشَاءِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ ابْتِدَاءُ الِاسْتِرْقَاقِ فِي الْحُرِّ الْمُسْلِمِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لِلْكَافِرِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَخَذَهُ وَاسْتَعْبَدَهُ. وَهَذَا لِقَوْلِهِ - ﷺ -: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» . وَالْمُرَادُ بِهِ الْحُكْمُ دُونَ الْإِخْبَارِ عَنْ الْحُسْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَحَقَّقُ. وَلَا يَجُوزُ الْخَلْفُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -. ثُمَّ الْمُسْلِمُ مَصُونٌ عَنْ إذْلَالِ الْكَافِرِ إيَّاهُ شَرْعًا، وَفِي تَبْدِيلِ صِفَةِ الْمَالِكِيَّةِ بِالْمَمْلُوكِيَّةِ إذْلَالٌ، وَفِي الِاسْتِخْدَامِ قَهْرٌ، وَاسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ فِيهِ إذْلَالٌ أَيْضًا، فَيُصَانُ الْمُسْلِمُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُجْبَرَ الْكَافِرُ عَلَى بَيْعِهِ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ فِيهِ مَصُونَةٌ عَنْ الْإِتْلَافِ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ. وَالسَّبَبُ الَّذِي اعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي إيجَابِ الصِّلَةِ لَهُ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا لَا يَعْتِقُ، بِخِلَافِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى قَرِيبِهِ إذَا مَلَكَهُ. لِأَنَّ لِلْقَرَابَةِ تَأْثِيرًا فِي اسْتِحْقَاقِ الصِّلَةِ.
- قَالَ: وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إذَا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ عَنْ الْجَنَابَةِ، لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَغْتَسِلُونَ عَنْ الْجَنَابَةِ وَلَا يَدْرُونَ كَيْفَ الْغُسْلُ فِي ذَلِكَ.
[ ١٢٩ ]
وَفِي هَذَا بَيَانٌ (٤١ آ) أَنَّ صِفَةَ الْجَنَابَةِ تَتَحَقَّقُ فِي الْكَافِرِ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ إذَا وُجِدَ سَبَبُهُ، وَلَكِنْ اخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي أَنَّ الْغُسْلَ مَتَى يَلْزَمُهُ. فَمَنْ يَقُولُ: يُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ، يَقُولُ: الْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي حَالِ كُفْرِهِ، وَلِهَذَا لَوْ أَتَى بِهِ صَحَّ. وَمَنْ يَقُولُ: لَا يُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ، فَيَقُولُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الِاغْتِسَالُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ صِفَةَ الْجَنَابَةِ مُسْتَدَامَةٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَإِنْشَائِهِ. وَصِحَّةُ الِاغْتِسَالِ مِنْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ. وَلِهَذَا لَوْ انْقَطَعَ دَمُ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَا يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا اسْتِدَامَةَ لِلِانْقِطَاعِ. فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ السَّبَبُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لَا يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ إنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ كَيْفَ الْغُسْلُ، إنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ الْجَنَابَةِ. وَهُمَا فَرْضَانِ، فَلِهَذَا يُؤْمَرُ إذَا أَسْلَمَ بِالِاغْتِسَالِ مِنْ الْجَنَابَةِ.
١٢٥ - وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ لَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَغْتَسِلَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ - ﵄ -: زَعَمُوا أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ - ﷺ -: قَدْ حَسُنَ إسْلَامُ صَاحِبِكُمْ. وَعَنْ كُلَيْبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَبَايَعَهُ فَقَالَ: احْلِقْ عَنْك شَعْرَ الْكُفْرِ. فَحَلَقَ رَأْسَهُ» .
١٢٦ - قَالَ مُحَمَّدٌ - ﵀ -: وَلَا نَرَى هَذَا مِنْ الْوَاجِبِ عَلَى النَّاسِ
[ ١٣٠ ]
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَكْثَرَ أَصْحَابِهِ؟ وَلَعَلَّهُ رَأَى كُلَيْبًا مُعْجَبًا بِشَعْرِهِ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يُزِيلَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ لِدَفْعِ الْإِعْجَابِ عَنْهُ، أَوْ اسْتَحَبَّ لَهُ زِيَادَةَ التَّطْهِيرِ بِأَنْ يُزِيلَ عَنْ نَفْسِهِ مَا كَانَ نَابِتًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ فِي حَالِ الْكُفْرِ. بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاغْتِسَالِ، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِهِ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ لِتَقَرُّرِ سَبَبِهِ.
[ ١٣١ ]