٣٤ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الْوَالِي وَمَا لَا يَجِبُ ١٦٥ -[قَالَ:] وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ دَارَ الْحَرْبِ لِلْقِتَالِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ ﷿ فَأَمَرَهُمْ أَمِيرُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُطِيعُوهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] . وَالْمُرَادُ الْأُمَرَاءُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ، وَالْعُلَمَاءُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجِبُ طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يَأْمُرُونَ بِهِ لِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَهُمْ بِمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ.
وَكَذَلِكَ إنْ أَمَرُوهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَدْرُونَ أَيَنْتَفِعُونَ بِهِ أَمْ لَا، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، لِأَنَّ فَرْضِيَّةَ الطَّاعَةِ ثَابِتَةٌ بِنَصٍّ مَقْطُوعٍ بِهِ. وَمَا تَرَدَّدَ لَهُمْ مِنْ الرَّأْيِ فِي أَنَّ مَا أُمِرَ بِهِ مُنْتَفَعٌ أَوْ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِلنَّصِّ الْمَقْطُوعِ. .
١٦٦ - وَقَدْ تَكُونُ طَاعَةُ الْأَمِيرِ فِي الْكَفِّ عَنْ الْقِتَالِ خَيْرًا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْقِتَالِ. وَقَدْ يَكُونُ الظَّاهِرُ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ (٤٨ آ) الْجُنْدُ يَدُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَالْأَمْرُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَمِيرِ، وَلَا يَرَى الصَّوَابَ فِي أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى مَا هُوَ الْحَقِيقَةُ عَامَّةُ الْجُنْدِ. فَلِهَذَا كَانَ عَلَيْهِمْ
[ ١٦٥ ]
الطَّاعَةُ مَا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِأَمْرٍ يَخَافُونَ فِيهِ الْهَلَكَةَ، وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ رَأْيِ جَمَاعَتِهِمْ، لَا يَشُكُّونَ فِي ذَلِكَ. فَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَلَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ - ﷺ -: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - ﵁ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا. فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُهُمْ فَأَجَّجَ نَارًا وَقَالَ: قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَاعَتِي فَاقْتَحِمُوهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نَدْخُلُهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا نَدْخُلُهَا، فَإِنَّا أَسْلَمْنَا فِرَارًا مِنْ النَّارِ. فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، فَإِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ لَا فِي الْمُنْكَرِ» . وَمَعْنَى قَوْلِهِ: " مَا خَرَجُوا مِنْهَا "، أَيْ يُنْقَلُونَ مِنْهَا إلَى نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ أَكْبَرُ الرَّأْيِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْحَقِيقَةِ.
١٦٧ - فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُمْ لَوْ أَطَاعُوهُ هَلَكُوا، كَانَ أَمْرُهُ إيَّاهُمْ بِذَلِكَ قَصْدًا مِنْهُ إهْلَاكَهُمْ وَاسْتِخْفَافًا بِهِمْ. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الطَّاعَةَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف: ٥٤]
١٦٨ - وَإِنْ كَانَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ مُخْتَلِفِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ الْهَلَكَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ النَّجَاةُ، فَلْيُطِيعُوا الْأَمِيرَ فِي ذَلِكَ. لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُعَارِضُ النَّصَّ، وَلِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ الطَّاعَةِ فَتْحُ لِسَانِ اللَّائِمَةِ عَلَيْهِمْ، وَفِي إظْهَارِ الطَّاعَةِ قَطْعُ ذَلِكَ عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُطِيعُوهُ
[ ١٦٦ ]
١٦٩ - إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ هَلَكَةٌ، أَوْ أَمَرَهُمْ بِمَعْصِيَةٍ، فَحِينَئِذٍ لَا طَاعَةَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَصْبِرُوا وَلَا يَخْرُجُوا عَلَى أَمِيرِهِمْ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَتَاهُ مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ الْمُسْلِمِينَ قِيدَ شِبْرٍ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ» . .
١٧٠ - وَاسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - حِينَ فَتَحَ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدًا إلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ مَا سَمِعَ الْأَذَانَ مِنْهُمْ، وَبَعْدَ مَا وَضَعُوا السِّلَاحَ. فَأَمَرَ بِهِمْ فَأُسِرُوا، ثُمَّ قَالَ: لِيَقْتُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ أَسِيرَهُ، فَأَمَّا بَنُو سُلَيْمٍ فَفَعَلُوا ذَلِكَ، وَأَمَّا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَخَلُّوا أَسْرَاهُمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَبْرَأُ إلَيْك مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ عَلِيًّا - ﵁ - فَوَدَى لَهُمْ مَا أَصَابَهُ خَالِدٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. وَقَدْ مَدَحَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ عَلَى مَا صَنَعُوا مِنْ تَخْلِيَةِ سَبِيلِ الْأَسْرَى» .
[ ١٦٧ ]
فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِلْأَمِيرِ عَلَى جُنْدِهِ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ، وَلَا فِيمَا كَانَ وَجْهُ الْخَطَأِ فِيهِ بَيِّنًا. فَأَمَّا فِيمَا سِوَى (٤٨ ب) ذَلِكَ فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ لِئَلَّا يَفْشَلُوا وَلَا يَتَنَازَعُوا كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾ [الأنفال: ٤٦] .
- قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَى الْجُنْدِ الْعَاقِلَ الْفَاضِلَ، الْعَالِمَ بِالْحَرْبِ، الرَّفِيقَ. قَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ. نَقُولُ: مَنْ يَكُونُ هَكَذَا فَهُوَ مَوْضِعٌ لِلْإِمَارَةِ، عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ مَوْلًى أَوْ غَيْرَهُمْ لِقَوْلِهِ - ﷺ -: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ ﷿» .
وَفِيهِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِكُلِّ مَنْ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يَأْمُرْكُمْ بِالْمُنْكَرِ، فَفِي الْمُنْكَرِ لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» .
- قَالَ: وَإِذَا نَادَى الْأَمِيرُ أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ وَجُنْدُهُ فِي الْمَيْمَنَةِ، وَفُلَانٌ وَجُنْدُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ، وَفُلَانٌ وَجُنْدُهُ فِي الْمَيْسَرَةِ، وَفُلَانٌ وَجُنْدُهُ فِي السَّاقَةِ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَمَرَهُ بِالْكَوْنِ فِيهِ. لِأَنَّ هَذَا مِنْ التَّدْبِيرِ الْحَسَنِ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ، فَإِنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ بِالطَّاعَةِ.
١٧٣ - فَإِنْ عَصَاهُ عَاصٍ فَلْيَتَقَدَّمْ إلَيْهِ الْأَمِيرُ
[ ١٦٨ ]
يَعْنِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَاقِبَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ هَذِهِ عَثْرَةٌ مِنْهُ - وَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ»، وَلَكِنْ يَتَقَدَّمُ إلَيْهِ وَإِلَى الْجُنْدِ جَمِيعًا أَنَّهُ يُؤَدِّبُ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إنْذَارًا مِنْهُ. قَالَ - ﷺ -: «قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ» . وَبَيَانُ هَذَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾ [ق: ٢٨]، فَإِنْ عَصَاهُ عَاصٍ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَمَا أَحْسَنَ أَدَبَهُ فِي ذَلِكَ لِيَكُونَ ذَلِكَ فِطَامًا لَهُ وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ عَنْ إسَاءَةِ الْأَدَبِ لِمُخَالِفَةِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ امْتِنَاعَ النَّاسِ مِمَّا لَا يَحِلُّ لِمَخَافَةِ الْعُقُوبَةِ أَكْثَرُ مِنْ امْتِنَاعِهِمْ خَوْفًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى. وَبِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ، «إنَّ اللَّهَ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ فَوْقَ مَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ» . .
١٧٤ - وَإِنْ ادَّعَى عُذْرًا يُعْتَذَرُ بِهِ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِخَبَرٍ مُحْتَمِلٍ لِلصِّدْقِ، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ إذْ لَيْسَ هَا هُنَا خَصْمٌ يُنَازِعُهُ فِي ذَلِكَ. وَإِنَّمَا لَا يُجْعَلُ الْيَمِينُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فِي الْخُصُومَاتِ، لِأَنَّ الْخَصْمَ يُنَازِعُهُ فِي ذَلِكَ. وَالشَّرْعُ جَعَلَ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُنْكِرِ دُونَ الْمُدَّعِي.
- وَإِذَا نَادَى مُنَادٍ الْأَمِيرِ أَنَّ السَّاقَةَ غَدًا عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ فَلَا يَتَخَلَّفَن رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ وَلَا مِنْ الْمُطَوَّعَةِ. لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا رَعِيَّتُهُ حِينَ خَرَجُوا لِلْجِهَادِ تَحْتَ رَايَتِهِ، فَعَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ إذَا نَادَى بِهَذَا يُرِيدُ بِهِ أَهْلَ الدِّيوَانِ خَاصَّةً، فَحِينَئِذٍ الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.
[ ١٦٩ ]
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ دِيوَانُهُ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَهُوَ مَعَ أَهْلِ دِيوَانِهِ وَلَيْسَ مَعَ أَهْلِ بَلَدِهِ. لِأَنَّ أَمْرَهُ رَاجِعٌ إلَى الْجِهَادِ، وَفِي الْجِهَادِ إنَّمَا يَجْمَعُهُمْ الدِّيوَانُ لَا الْبَلْدَةُ وَلِأَنَّ مُرَادَهُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَنْ يَنْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ فِي التَّنَاصُرِ، وَتَنَاصَرُ أَهْلُ الدِّيوَانِ بِالدِّيوَانِ (٤٩ آ) وَلِهَذَا يَتَعَاقَلُونَ بِهِ.
١٧٦ - وَلَوْ نَادَى الْمُنَادِي: السَّاقَةُ غَدًا عَلَى أَصْحَابِ الْخَيْلِ، فَهُوَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا. وَيَنْبَغِي لِأَصْحَابِ الْبَرَاذِينِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ أَصْحَابِ الْعِرَابِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلَّهَا مِنْ الْخَيْلِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾ [النحل: ٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] .
وَلَمَّا سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ قَالَ: أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟ فَأَصْحَابُ الْبَرَاذِينِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَصْحَابِ الْعِرَابِ.
إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْرُوفُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إذَا نَادَوْا بِذَلِكَ يُرِيدُونَ أَصْحَابَ الْعِرَابِ خَاصَّةً، لِأَنَّهَا أَسْرَعُ فِي الطَّلَبِ وَالْحَرْبِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى مَا أَرَادَ، لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.
١٧٧ - وَإِنْ قَالَ: الْمَيْمَنَةُ غَدًا عَلَى أَهْلِ الْمِصِّيصَةِ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَكَنَ الْمِصِّيصَةَ فَإِنْ كَانَ اتَّخَذَهَا مَنْزِلًا، فَهُوَ مِنْ الْمِصِّيصَةِ؛ لِقَوْلِهِ - ﷺ -: «مَنْ تَأَهَّلَ بِبَلْدَةٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا» .
[ ١٧٠ ]
وَلِأَنَّ مَنْ يَكُونُ سَاكِنًا فِي بِلِدَةٍ مُقِيمًا بِهَا يُعَدُّ فِي النَّاسِ مِنْ أَهْلِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّا إذَا عَدَدْنَا فُقَهَاءَ الْكُوفَةِ ذَكَرْنَا فِي جُمْلَتِهِمْ النَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبَا حَنِيفَةَ - ﵃ -، وَهُمْ مَا كَانُوا مِنْ الْكُوفَةِ فِي الْأَصْلِ وَلَكِنَّهُمْ سَكَنُوهَا. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَّخِذْ الْمِصِّيصَةَ مَسْكَنًا فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا النِّدَاءِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ دِيوَانُهُ مَعَ أَهْلِ الْمِصِّيصَةِ فَحِينَئِذٍ يَتَنَاوَلُهُ النِّدَاءُ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِهِ إلَى أَهْلِ الْمِصِّيصَةِ فِي الدِّيوَان.
- فَإِنْ كَانَ شَدَّ الْعَدُوُّ إلَى السَّاقَةِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَهُمْ أَهْلُ الْمَيْمَنَةِ وَالْمَيْسَرَةِ إذَا خَافُوا عَلَيْهِمْ. لِأَنَّهُمْ تَوَاعَدُوا النُّصْرَةَ حِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى مُحَارَبَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَمَنْ لَا يُعِينُ غَيْرَهُ لَا يُعِينُهُ غَيْرُهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ. وَفِي تَرْكِ التَّعَاوُنِ ظُهُورُ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ.
فَإِذَا ظَهَرَ الْعَدُوِّ عَلَى السَّاقَةِ يَقْصِدُونَ أَهْلَ الْمَيْمَنَةِ وَالْمَيْسَرَةِ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالدَّفْعِ عَنْ إخْوَانِهِمْ
١٧٩ - قَالَ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُخِلُّ بِمَرَاكِزِهِمْ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا. لِأَنَّ الْإِمَامَ فَوَّضَ إلَيْهِمْ حِفْظَ ذَلِكَ عَيْنًا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَضْيِيعُ ذَلِكَ وَالِاشْتِغَالُ بِحِفْظِ مَا هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى غَيْرِهِمْ.
[ ١٧١ ]
- وَإِنْ أَمَرَهُمْ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَبْرَحُوا مِنْ مَرَاكِزِهِمْ وَنَهَى عَنْ أَنْ يُعِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْصُوهُ، وَإِنْ أَمِنُوا مِنْ نَاحِيَتِهِمْ وَخَافُوا عَلَى غَيْرِهِمْ. لِأَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَمَا يَخَافُونَهُ مَوْهُومٌ، عَلَى مَا قِيلَ: أَكْثَرُ مَا يُخَافُ لَا يَكُونُ.
١٨١ - وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ الرُّمَاةَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنْ يَقُومُوا بِمَوْضِعٍ وَلَا يَبْرَحُوا مِنْ مَرَاكِزِهِمْ، فَلَمَّا نَظَّرُوا إلَى الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ انْهَزَمُوا، ذَهَبُوا يَطْلُبُونَ الْغَنِيمَةَ. فَكَانَتْ هَزِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي نَاحِيَتِهِمْ» . كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إذَا فَشِلْتُمْ، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] .
- قَالَ وَإِنْ خَرَجَ عِلْجٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَدْعُو إلَى الْبِرَازِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ مِنْ الْإِمَامِ (٤٩ ب) فِي ذَلِكَ. لِأَنَّ دَلَالَةَ الْإِذْنِ فِي الْمُبَارِزَةِ كَصَرِيحِ الْإِذْنِ، وَتَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ كَانَ لِلْقِتَالِ فَذَلِكَ دَلَالَةُ الْإِذْنِ فِي الْمُبَارِزَةِ مَا لَمْ يَنْهَهُمْ، فَإِنْ نَهَاهُمْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا.
[ ١٧٢ ]
لِأَنَّ الدَّلَالَةَ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهَا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهَا، كَمُقَدِّمِ الْمَائِدَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْغَيْرِ إذَا نَهَاهُ عَنْ الْأَكْلِ. وَقَدْ رَوَيْنَا «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ الْقِتَالِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ خَيْبَرَ فَقَاتَلَ رَجُلٌ فَقُتِلَ، فَقَالَ - ﷺ -: لَا تَحِلُّ الْجَنَّةُ لِعَاصٍ» .
١٨٣ - وَكَذَلِكَ إنْ نَهَى إنْسَانًا بِعَيْنِهِ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِاحْتِمَالِ النَّظَرِ فِي نَهْيِ الْإِمَامِ لَهُ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ غَيْرُهُ لِبَقَاءِ دَلِيلِ الْإِذْنِ فِي حَقِّهِ.
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ «أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ خَرَجُوا يَوْمَ بَدْرٍ يَدْعُونَ إلَى الْبِرَازِ. فَخَرَجَ إلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ مِنْ فَتَيَانِ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْتَسَبُوا، فَقَالُوا: أَنْتُمْ أَبْنَاءُ قَوْمٍ كِرَامٍ، وَلَكِنَّا نُرِيدُ أَكْفَاءَنَا مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَرْجِعُوا إلَى مُحَمَّدٍ وَقُولُوا لَهُ: أَخْرِجْ إلَيْنَا أَكْفَاءَنَا» . هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمَغَازِي. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ قَبْلَ نَهْيِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ. وَرَوَى مُحَمَّدٌ - ﵀ - هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:
١٨٤ - فَقَالَ: «فَرَدَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حِينَ خَرَجُوا
[ ١٧٣ ]
وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الْقِتَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَمَرَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ فَخَرَجُوا إلَيْهِمْ» . وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩] .
١٨٥ - فَإِذَا تَبَارَزَ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُسْلِمُونَ صَاحِبَهُمْ إنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ قَاصِدٌ إلَى قَتْلِهِمْ كَمَا هُوَ قَاصِدٌ إلَى قَتْلِ صَاحِبِهِمْ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ. فَلَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا شَرَّهُ، لَوْ لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا إلَيْهِمْ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِكَوْنِهِ مُشْرِكًا مُحَارِبًا.
وَفِي قِصَّةِ الْمُبَارِزِينَ يَوْمَ بَدْرٍ ذُكِرَ «أَنَّ عَلِيًّا - ﵁ - قَتَلَ الْوَلِيدَ، وَحَمْزَةَ قَتَلَ عُتْبَةَ، وَاخْتَلَفَ عُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ ضَرْبَتَيْنِ، فَأَعَانَ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ - ﵄ - عُبَيْدَةَ عَلَى شَيْبَةَ حَتَّى قَتَلَاهُ» فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
- وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ الْجَمَاعَةُ الْمُمْتَنِعَةُ إلَى الْعَلَّافَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَالِي فَيَتَعَلَّفُونَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ بِهِ.
[ ١٧٤ ]
لِوُجُودِ دَلَالَةِ الْإِذْنِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ جَرَّهُمْ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إلَى الْعَلَفِ، وَأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ اسْتِصْحَابُ الْعَلَفِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَجِدُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَنْ يَشْتَرُونَهُ مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ فِيمَا فِيهِ كَبْتٌ وَغَيْظٌ لِلْعَدُوِّ. وَفِي أَخْذِ الْعُلُوفَةِ مِنْهُمْ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَعْنَى، إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِمَنَعَةٍ. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجُوا إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ. وَلَا يَتَفَرَّقُونَ إلَّا بِحَيْثُ يُغِيثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. لِأَنَّهُمْ إذَا تَفَرَّقُوا وَبَعُدَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِهِ إذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ (٥٠ آ) كَانَ مُعَرِّضًا نَفْسَهُ لِأَجْلِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيَقْتُلُوهُ.
١٨٧ - كَمَا لَا يَحِلُّ لِلْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى أَنْ يَخْرُجَ ابْتِدَاءً خَوْفًا مِنْ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْعَسْكَرِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِهِمْ إذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ. فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَفَرَّقُوا إلَّا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.
١٨٨ - وَإِنْ نَادَى مُنَادِي الْأَمِيرِ بِالنَّهْيِ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْعَلَّافَةِ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَنَعَةٍ وَلَا لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَخْرُجُوا؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْإِذْنِ تَنْعَدِمُ بِصَرِيحِ النَّهْيِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ النَّظَرُ فِي هَذَا النَّهْيِ، إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ لِذَلِكَ قَوْمًا.
[ ١٧٥ ]
١٨٩ - وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا لِتَتَّفِقَ كَلِمَتُهُمْ وَيَتَمَكَّنُوا مِنْ الْمُحَارَبَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ إنْ اُبْتُلُوا بِذَلِكَ.
١٩٠ - وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجُوا مُتَفَرِّقِينَ قَبْلَ نَهْيِ الْإِمَامِ، فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ الْعَدُوُّ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا وَيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَمِيرًا ثُمَّ يُقَاتِلُوا حَتَّى يَلْتَحِقُوا بِالْعَسْكَرِ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الْجَيْشِ إلَى ذَلِكَ مَاسَةٌ، وَالْإِمَامُ نَاظِرٌ لَهُمْ. فَإِنَّمَا يَتِمُّ النَّظَرُ مِنْهُ إذَا بَعَثَ لِذَلِكَ قَوْمًا لِقَوْلِهِ - ﷺ - فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا: «هَلْ أَمَّرْتُمَا؟ قَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ: أَلَا قَدْ رَشَدْتُمَا» .
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسَافِرِينَ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، فَمَا ظَنَّكَ فِي الْمُحَارَبِينَ؟ .
١٩١ - وَبَعْدَ مَا نَهَى الْوَالِي النَّاسَ عَنْ الْخُرُوجِ إذَا أَصَابَهُمْ ضَرُورَةٌ مِنْ الْعَلَفِ، وَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَوْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَلَمْ يَجِدُوا مَا يَشْتَرُونَ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجُوا فِي طَلَبِ الْعَلَفِ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنًى عَنْ مُوجَبِ الْأَمْرِ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]
[ ١٧٦ ]
١٩٢ - وَإِنْ قَالَ الْوَالِي: لَا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ إلَى الْعَلَفِ إلَّا تَحْتَ لِوَاءِ فُلَانٍ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُرَاعُوا شَرْطَهُ، فَيَخْرُجُوا تَحْتَ لِوَائِهِ فَإِذَا أَتَوْا الْقُرَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَفَرَّقُوا فِيهَا لِطَلَبِ الْعَلَفِ عَلَى وَجْهٍ يُغِيثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إذَا احْتَاجُوا إلَيْهِ، فَإِذَا أَتَاهُمْ الْعَدُوُّ فَلْيَنْضَمُّوا إلَى صَاحِبِ اللِّوَاءِ حَتَّى يُقَاتِلُوا تَحْتَ لِوَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ اللِّوَاءِ بِحَضْرَتِهِمْ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَمِيرًا. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّزُوا عَنْ إلْقَاءِ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ بِأَقْصَى مَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] .
١٩٣ - وَلَا يَنْبَغِي بَعْدَ مَا خَرَجُوا أَنْ يُفَارِقُوا صَاحِبَ اللِّوَاءِ، إلَّا حَيْثُ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يُغِيثَهُمْ إذَا اسْتَغَاثُوا؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مَقْصُودَ الْإِمَامِ مِنْ قَوْلِهِ: " لَا يَخْرُجُوا إلَّا تَحْتَ لِوَاءِ فُلَانٍ " لَيْسَ الْخُرُوجُ فَقَطْ، وَلَكِنَّ مُرَادَهُ: كُونُوا تَحْتَ لِوَائِهِ إلَى أَنْ تَرْجِعُوا. وَمَنْ يُرَاعِ أَمْرَهُ فِي شَيْءٍ يُرَاعِ صِفَةَ أَمْرِهِ.
١٩٤ - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ مُنَادِي الْأَمِيرِ: مَنْ أَرَادَ الْعَلَفَ فَلْيَخْرُجْ تَحْتَ لِوَاءِ فُلَانٍ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ نَهْيٌ وَلَا أَمْرٌ غَيْرُ هَذَا، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ النَّهْيِ. وَقَدْ (٥٠ ب) بَيَّنَّا أَنَّهُ بَنَى هَذَا الْكِتَابِ عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ، وَظَاهِرُ
[ ١٧٧ ]
الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَفْهُومَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، مَفْهُومُ الصِّفَةِ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَلَكِنَّهُ اعْتَبَرَ الْمَقْصُودَ الَّذِي يَفْهَمُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لِأَنَّ الْغُزَاةَ فِي الْعَامِ الْغَالِبِ لَا يَقِفُونَ عَلَى حَقَائِقِ الْعُلُومِ وَأَنَّ أَمِيرَهُمْ بِهَذَا اللَّفْظِ إنَّمَا يَقْصِدُ نَهْيَ النَّاسِ عَنْ الْخُرُوجِ إلَّا تَحْتَ لِوَاءِ فُلَانٍ، فَجَعَلَ النَّهْيَ الْمَعْلُومَ بِدَلَالَةِ كَلَامِهِ كَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَتَمَامُ بَيَانِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأُصُولِ.
- قَالَ: وَلَا أُحِبُّ إذَا انْتَهَوْا إلَى الْقُرَى أَنْ يَدْخُلَ الْقَرْيَةَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، لَعَلَّ فِيهَا قَوْمًا مُخْتَفِينَ فَيَقْتُلُونَهُ، وَلَكِنْ يَدْخُلُ عَدَدٌ الْقَرْيَةَ مُتَأَهِّبِينَ لِلْقِتَالِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَحَدٌ أَعْلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١] .
١٩٦ - وَإِنْ نَهَى الْأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْطَعُوا الشَّجَرَ أَوْ يَهْدِمُوا الْأَبْنِيَةَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْصُوهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا النَّهْيِ احْتِمَالَ مَعْنَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَهَذَا الْمَنْعُ مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ. وَلَوْ نَهَاهُمْ عَنْ الْقِتَالِ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَعْصُوهُ مَا لَمْ يَأْتِ ضَرُورَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ، فَكَذَلِكَ إذَا نَهَاهُمْ عَنْ هَذِهِ الْخِصَالِ.
[ ١٧٨ ]
- وَلَوْ عَقَدَ الْأَمِيرُ لِوَاءَ الرَّجُلِ وَقَالَ: لَا يَخْرُجَنَّ مَعَهُ إلَّا ثَلَاثُ مِائَةٍ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَلَا يَخْرُجُ إلَّا الْعَدَدُ الَّذِي قَالَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الْمُقَيَّدَ بِالِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ عِبَارَةً عَنْ مَا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى، فَيَكُونُ هَذَا تَصْرِيحًا بِالنَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ عَنْ الْعَدَدِ الْمُسْتَثْنَى.
١٩٨ - وَلَوْ صَرَّحَ لَهُمْ بِالنَّهْيِ مُطْلَقًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ عِصْيَانُهُ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا:.
١٩٩ - فَإِنْ خَرَجُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ لَمْ يُحْرَمُوا الْغَنِيمَةَ مَعَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ أَسَاءُوا، لِأَنَّهُمْ مُجَاهِدُونَ قَاصِدُونَ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِعْزَازَ الدِّينِ. فَمُخَالَفَتُهُمْ أَمْرَ الْأَمِيرِ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ تَأْثِيرًا مِنْ مُخَالِفَتِهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِارْتِكَابِ مَا لَا يَحِلُّ، فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُمْ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَهَذَا لَا يُخْرِجُهُمْ مِنْ أَنْ يَكُونُوا غُزَاةً، كَيْفَ وَهَذَا النَّهْيُ بِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَا نَهَاهُمْ عَنْ الْخُرُوجِ لِعَيْنِ الْخُرُوجِ أَوْ الْقِتَالِ أَوْ الِاغْتِنَامِ، وَلَكِنْ لِلْإِشْفَاقِ عَلَيْهِمْ.
٢٠٠ - فَإِنْ كَانَ قَدْ نَفَلَهُمْ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فَخَرَجُوا فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَإِنْ كَانَتْ الثَّلَاثُ مِائَةٍ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ قَوْمًا مُسَمِّينَ بِأَعْيَانِهِمْ مَيَّزَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْغَنِيمَةِ، فَأَعْطَى أُولَئِكَ مِنْهَا نَفْلَهُمْ. هَكَذَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهُوَ غَلَطٌ. وَلَكِنَّ الصَّوَابَ مَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَنَّهُ يَعْزِلُ الْخُمْسَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ مِنْ رُبْعِ
[ ١٧٩ ]
مَا بَقِيَ نَفْلَهُمْ؛ لِأَنَّهُ هَكَذَا شَرَطَ لَهُمْ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ. وَمُرَادُهُ مِمَّا يُصِيبُونَ، وَمُصَابُهُمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْغَنِيمَةِ.
٢٠١ - وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ: يُقَسَّمُ مَا جَاءُوا بِهِ (٥١ آ) بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْخَيْلِ وَالرَّجَّالَةِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إلَى مَا أَصَابَ الثَّلَاثُ مِائَةٍ فَيُخْرِجُ الْخُمْسَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ نَفْلَهُمْ مِمَّا بَقِيَ. وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ هُنَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ فَارِسًا وَبَعْضُهُمْ رَاجِلًا. وَهَا هُنَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا كَانُوا فُرْسَانًا كُلُّهُمْ أَوْ رَجَّالَةً كُلُّهُمْ، فَلِهَذَا مَيَّزَ لَهُمْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْغَنِيمَةِ؛ لِيُعْطِيَ مِنْهَا نَفْلَهُمْ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يُرْفَعُ الْخُمْسُ فِي جَمِيعِ الْمُصَابِ أَوَّلًا ثُمَّ يَنْظُرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْغَنِيمَةِ فَيُعْطِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ نَفْلَهُمْ. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَرَّرَ ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي هَذَا الْكِتَابِ.
وَأَجَابَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بِجَوَابٍ آخَرَ، فَنَذْكُرُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَا هُوَ صَوَابٌ مِنْ الْجَوَابِ وَمَا هُوَ غَلَطٌ إذَا انْتَهَيْنَا إلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إلَى الرُّبْعِ الْبَاقِي فَعَزَلَ خَمْسُهُ ثُمَّ جَمَعَ مَا بَقِيَ مِنْهُ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ مَعَ غَنَائِمِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ يُقَسِّمُهَا بَيْنَهُمْ جَمِيعًا عَلَى قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يَذْكُرُ:
[ ١٨٠ ]
أَنَّهُ لَا يُخَمِّسُ هَذَا الرُّبْعَ، فَكَأَنَّهُ بَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ الْعُصَاةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَصِّصِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إذْن الْإِمَامِ، فَلَا يُخَمِّسُ مَا أَصَابُوا، وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا لَا يُخَمَّسُ مُصَابُ الْمُتَلَصِّصِينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ. وَهَؤُلَاءِ كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ بِالِانْضِمَامِ إلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُخَمِّسَ مَا أَصَابُوا.
٢٠٢ - وَإِنْ كَانَتْ الثَّلَاثُ مِائَةٍ لَيْسُوا قَوْمًا بِأَعْيَانِهِمْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْغَنِيمَةِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا الْخُمْسَ ثُمَّ يَنْظُرُ إلَى رُبْعِ مَا بَقِيَ فَيُقَسِّمُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةٍ بِالسَّوِيَّةِ نَفْلًا لَهُمْ. لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالتَّنْفِيلِ يَثْبُتُ لِثَلَاثِ مِائَةٍ مِنْهُمْ، وَلَيْسَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ. فَلَا بُدَّ مِنْ قِسْمَةِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، لِاسْتِوَائِهِمْ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ، ثُمَّ يُخْرِجُ الْخُمْسَ مِنْ الرُّبْعِ الْبَاقِي وَيَجْمَعُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ فَيُقَسِّمُهَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ جَمِيعِ الْعَسْكَرِ عَلَى سِهَامِ الْخَيْلِ وَالرَّجَّالَةِ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ.
٢٠٣ - فَإِنْ كَانَتْ الْمِائَةُ الْعُصَاةُ بِأَعْيَانِهِمْ فَرَأَى الْأَمِيرُ أَنْ يَحْرِمَهُمْ سَهْمَهُمْ مِمَّا أَصَابُوا، فَقَسَّمَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الثَّلَاثِ مِائَةٍ وَأَهْلِ الْعَسْكَرِ وَحَرَمَ الْعُصَاةَ، ثُمَّ وَلِيَ آخَرُ يَرَى مَا صَنَعَ الْأَوَّلُ جَوْرًا أَمْضَى صَنِيعَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَمْضَى بِاجْتِهَادِهِ فِعْلًا مُخْتَلَفًا فِيهِ، فَإِنَّ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يُحْرَمُ الْعُصَاةُ حَظَّهُمْ مِمَّا أَصَابُوا لِيَكُونَ زَجْرًا وَفِطَامًا لَهُمْ عَنْ الْعَوْدِ إلَى مِثْلِهِ، وَرَدُّوا ذَلِكَ إلَى حِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْمِيرَاثَ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ. وَبَيَانُ هَذَا يَأْتِي فِي بَابِ إحْرَاقِ
[ ١٨١ ]
رَحْلِ الْغَالِّ. وَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمُجْتَهَدَاتِ يَكُونُ نَافِذًا لَا يُرَدُّ، فَلِهَذَا قَالَ: لَا يَرُدُّ الثَّانِي مَا صَنَعَ الْأَوَّلُ.
- قَالَ: وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجِهَادِ وَلَهُ أَبٌ أَوْ أُمٌّ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ بِرَّهُمَا وَاجِبٌ، وَالتَّحَرُّزَ عَنْ عُقُوقِهِمَا فَرْضٌ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ. قَالَ - ﷺ -: «لِيَعْمَلْ الْبَارُّ مَا شَاءَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلْيَعْمَلْ الْعَاقُّ مَا شَاءَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ» (٥١ ب) . وَقَالَ - ﵇ -: «مَنْ أَصْبَحَ وَوَالِدَاهُ رَاضِيَانِ عَنْهُ فَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إلَى الْجَنَّةِ»، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسُدَّ هَذَا الْبَابَ بِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ هَلْ يَنْتَفِعُ بِخُرُوجِهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ لَا يَنْتَفِعُ.
٢٠٥ - وَذُكِرَ عَنْ «ابْنِ عَبَّاسٍ بْنِ مِرْدَاسٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ قَالَ: أَلَك أُمٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: الْزَمْ أُمَّكَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِ أُمِّكَ» .
وَتَفْرِيعُ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فِي بَابٍ بَعْدَ هَذَا، فَيُؤَخَّرُ بَعْضُ الْكَلَامِ فِيهِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.
٢٠٦ - وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْت جَابِرًا أَيُقَاتِلُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ؟ قَالَ: لَا
[ ١٨٢ ]
وَبِهِ نَأْخُذُ. لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَوِّتَهَا عَلَيْهِ بِالِاشْتِغَالِ بِالْقِتَالِ. وَمَالِيَّتَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهَا لِلتَّلَفِ بِالْقِتَالِ؛ إلَّا أَنْ يَجِيءَ حَالَ ضَرُورَةِ الْمُسْلِمِينَ إلَيْهِ، بِأَنْ وَقَعَ النَّفِيرُ عَامًّا، فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجَ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ مَوْضِعَ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنًى مِنْ لُزُومِ الطَّاعَةِ شَرْعًا، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ، بَلْ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ دَفْعُ شَرِّ الْمُشْرِكِينَ بِنَفْسِهِ وَبِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ مِلْكِهِ. فَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُطِيعَهُ إنْ نَهَاهُ عَنْ الْخُرُوجِ. وَكَذَلِكَ هَذَا الْجَوَابُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ إذَا نَهَاهُ وَالِدَاهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ. وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[ ١٨٣ ]