٨٤ - بَابٌ مِنْ نَفْلِ الْخَيْلِ مَا يَكُونُ عَلَى الْعِرَابِ دُونَ الْبَرَاذِينِ وَإِذَا قَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ فَرَسُهُ، فَقَتَلَ مُسْلِمٌ رَاجِلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَلَهُ فَرَسٌ مَعَ غُلَامِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فَرَسَهُ.
لِأَنَّ إيجَابَ فَرَسِ الْقَتِيلِ لَهُ مِنْ أَبْيَنِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ قَتْلَ مَنْ هُوَ فَارِسٌ فِي حَالِ مَا يَقْتُلهُ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ فَارِسًا فِي حَالِ مَا قَتَلَهُ بِالْفَرَسِ الَّذِي مَعَ غُلَامِهِ. وَالْغُلَامُ لَيْسَ بِحَاضِرٍ عِنْدَهُ.
أَلَا تَرَى لَوْ قَتَلَ آخَرُ الْغُلَامَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَسِ اسْتَحَقَّ الْفَرَسَ بِقَتْلِهِ؟ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْأَوَّلَ إنَّمَا قَتَلَ رَاجِلًا لَا فَارِسًا.
وَلِأَنَّ الْإِمَامَ خَصَّ الْفَرَسَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ حَمَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ، وَلَا فَائِدَةَ فِي هَذَا التَّخْصِيصِ سِوَى أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْفَرَسَ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ كَانَ قَصْدُهُ التَّحْرِيضَ عَلَى قَتْلِ فُرْسَانِهِمْ لِتَنْكَسِرَ بِهِ شَوْكَتُهُمْ
١٣٣٣ - وَإِنْ كَانَ قَدْ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ وَهُوَ مَعَهُ يَقُودُهُ فِي الْقِتَالِ فَلَهُ فَرَسُهُ.
لِأَنَّهُ فَارِسٌ بِمَا مَعَهُ مِنْ الْفَرَسِ. فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ. وَإِنَّمَا كَانَ نُزُولُهُ لِزِيَادَةِ جَدٍّ فِي الْحَرْبِ أَوْ لِضَيِّقِ الطَّرِيقِ، أَوْ كَثْرَةِ الزِّحَامِ. فَلَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَارِسًا حِينَ قُتِلَ.
[ ٧٥٩ ]
- وَلَوْ قَتَلَ رَجُلًا عَلَى بِرْذَوْنٍ أَوْ بِرْذَوْنَةٍ فَلَهُ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ فَارِسٌ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى بِرْذَوْنٍ أَوْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ. أَلَا تَرَى أَنَّ مِثْلَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَرَسَانِ؟ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْفَرَسُ مَعَ غُلَامِهِ فِي الْمُعَسْكَرِ مَوْجُودًا. قُلْنَا: لَا كَذَلِكَ، فَإِنَّ فِي حَقّ الْمُسْلِمِينَ، غُلَامُهُ بِهَذَا الْفَرَسِ، لَا يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَرَسَانِ، فَيُتَمَكَّنُ أَنْ يَجْعَلَ هُوَ فَارِسًا بِهِ. وَهُنَا فِي حُكْمِ التَّنْفِيلِ غُلَامُهُ فَارِسٌ بِهَذَا الْفَرَسِ فَلَا يَكُونُ هُوَ فَارِسًا بِهِ.
- وَلَوْ قَتَلَ رَجُلًا عَلَى بَغْلٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ بَعِيرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ.
لِأَنَّهُ غَيْرُ فَارِسٍ بِهَذَا الْمَرْكُوبِ، وَلِأَنَّ اسْمَ الْفَرَسِ لَا يَتَنَاوَلُهُ بِحَالٍ.
- وَلَوْ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ فَرَسُهُ. فَقَتَلَ رَاجِلًا أَوْ فَارِسًا فَلَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَرَسٌ عَرَبِيٌّ وَسَطٌ، أَوْ قِيمَتُهُ. وَلَا يَكُونُ لَهُ بِرْذَوْنٌ.
لِأَنَّهُ أَطْلَقَ اسْمَ الْفَرَسِ فِيمَا أَوْجَبَهُ نَفْلًا لَهُ. وَمُطْلَقُهُ يَتَنَاوَلُ الْعَرَبِيَّ خَاصَّةً. وَبِمُطْلَقِ التَّسْمِيَةِ يَسْتَحِقُّ الْوَسَطَ مِنْ عَيْنِ الْمُسَمَّى، أَوْ قِيمَتَهُ. بِخِلَافِ مَا سَبَقَ.
فَقَدْ أَضَافَ الْفَرَسَ هُنَا إلَى الْقَتِيلِ بِحَرْفِ الْهَاءِ، وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مُرَادَهُ مَا يَكُونُ الْقَتِيلُ فَارِسًا بِهِ، وَذَلِكَ يَعُمُّ الْبِرْذَوْنَ وَالْفَرَسَ الْعَرَبِيَّ.
- وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ مِنْ بَابِ الْمَدِينَةِ عَلَى فَرَسِهِ أَوْ مَنْ قَاتَلَ عَلَى فَرَسِهِ فَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَهَذَا عَلَى الْعِرَابِ وَالْبَرَاذِينِ جَمِيعًا.
[ ٧٦٠ ]
وَلَوْ قَالَ: عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ عَلَى الْعِرَابِ خَاصَّةً.
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مَنْ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَقَاتَلَ رَاجِلًا فَلَهُ مِائَةٌ. فَهَذَا عَلَى الْعِرَابِ وَالْبَرَاذِينِ.
وَلَوْ قَالَ: عَلَى فَرَسٍ، فَفِي الْقِيَاسُ لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَلَ إلَّا مَنْ نَزَلَ عَنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ.
لِأَنَّهُ أَطْلَقَ اسْمَ الْفَرَسِ فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْعَرَبِيَّ، كَمَا فِي الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ كُلُّ مَنْ نَزَلَ عَنْ بِرْذَوْنٍ أَوْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ فَقَاتَلَ رَاجِلًا فَلَهُ نَفْلُهُ.
لِأَنَّ مَقْصُودَ الْأَمِيرِ هُنَا التَّحْرِيضُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْقِتَالِ رَاجِلًا.
أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ نَزَلَ عَنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ وَلَمْ يُقَاتِلْ (ص ٢٥٦) لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَلَ؟ وَفِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ عَنْ بِرْذَوْنٍ أَوْ عَنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ.
وَلِأَنَّهُ وَإِنْ أَطْلَقَ الْفَرَسَ فَقَدْ عِلْمنَا أَنَّ الْمُرَادَ فَرَسُهُ، إذْ الْإِنْسَانُ يَنْزِلُ عَنْ فَرَسِهِ لَا عَنْ فَرَسِ غَيْرِهِ. فَكَانَ هَذَا وَقَوْلُهُ: عَنْ فَرَسِهِ، سَوَاءً. وَاسْمُ الْبِرْذَوْنِ فِي التَّنْفِيلِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْفَرَسَ الْعَرَبِيَّ بِحَالٍ. لِأَنَّ هَذَا اسْمُ نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ الْخَيْلِ، فَلَا يَتَنَاوَلُ نَوْعًا آخَرَ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ. فَإِنْ ذَلِكَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ خَاصَّةً، دُونَ الْبَرَاذِينِ. بِخِلَافِ الْفَرَسِ، فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَرَاذِينِ وَفُرْسِ الْعَرَبِ جَمِيعًا كَالْخَيْلِ. وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ حَقِيقَةً فِي الْعَرَبِيِّ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ،
[ ٧٦١ ]
وَعِنْدَ الْإِضَافَةِ يُعْتَبَرُ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ. وَالْفَرَسُ الشَّهْرِيُّ مِنْ نَوْعِ الْبَرَاذِينِ دُونَ الْعِرَابِ.
- وَلَوْ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ دَابَّتُهُ. فَاسْمُ الدَّابَّةِ يَتَنَاوَلُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨] . وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً يَتَنَاوَلُ الِاسْمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ.
١٣٣٩ - وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَلَى بَعِيرٍ أَوْ ثَوْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا قَوْمًا دَوَابُّهُمْ الْإِبِلُ وَالثِّيرَانُ. فَبِاعْتِبَارِ الْحَالِ يَصِيرُ مَعْلُومًا أَنَّ مُرَادَ الْإِمَامِ ذَلِكَ.
وَالْكَلَامُ يَتَقَيَّدُ بِدَلَالَةِ الْحَالِ. وَاسْمُ الْبَغْلِ فِي التَّنْفِيلِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَكَذَلِكَ اسْمُ الْبَغْلَةِ. لِأَنَّ الْهَاءَ تُسْتَعْمَلُ فِيهِ لِعَلَامَةِ الْوَحَدَانِ لَا لِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ، كَاسْمِ الْبَقَرَةِ، يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. وَاسْمُ الْحِمَارِ وَالْبَعِيرِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى جَمِيعًا. فَأَمَّا اسْمُ الْأَتَانِ فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْأُنْثَى، وَكَذَلِكَ اسْمُ حِمَارَةٍ، لِأَنَّهُ لَا تُسْتَعْمَلُ الْهَاءُ هُنَا إلَّا لِعَلَامَةِ التَّأْنِيث. وَاسْمُ الْجَمَلِ وَالْبَعِيرِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَيْضًا. فَأَمَّا اسْمُ النَّاقَةِ فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْأُنْثَى خَاصَّةً. وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي الْجَامِعِ.
- وَلَوْ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فَارِسًا فَلَهُ دَابَّتُهُ. فَقَتَلَ رَجُلًا عَلَى حِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ أَوْ بَعِيرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ.
[ ٧٦٢ ]
لِأَنَّهُ مَا كَانَ فَارِسًا بِدَابَّتِهِ، وَإِنَّمَا شَرْطُ الِاسْتِحْقَاقِ أَنْ يَقْتُلَ فَارِسًا.
- وَلَوْ قَتَلَ رَجُلًا عَلَى بِرْذَوْنٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، اسْتَحَقَّ دَابَّتَهُ. .
لِأَنَّهُ فَارِسٌ بِدَابَّتِهِ. .
[ ٧٦٣ ]