١٩٧ - فَأَمَّا مَنْ يُوَلِّيهِ الْعَهْدَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَهَذَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَوَزَرُ الْإِسْلَامِ وَالدِّينِ، وَكَهْفُ الْعَالِمِينَ، وَأَصْلُ تَوْلِيَةِ الْعَهْدِ ثَابِتٌ قَطْعًا مُسْتَنِدٌ إِلَى إِجْمَاعِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لَمَّا عَهِدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵄ - وَوَلَّاهُ الْإِمَامَةَ بَعْدَهُ، لَمْ يُبْدِ أَحَدٌ مِنْ صَحْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - نَكِيرًا، ثُمَّ اعْتَقَدَ كَافَّةُ عُلَمَاءِ الدِّينِ تَوْلِيَةَ الْعَهْدِ مَسْلَكًا فِي إِثْبَاتِ الْإِمَامَةِ فِي حَقِّ الْمَعْهُودِ إِلَيْهِ الْمُوَلَّى، وَلَمْ يَنْفِ أَحَدٌ أَصْلَهَا أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ مَنْ تَرَدَّدَ وَتَبَلَّدَ، فَفِي صِفَةِ الْمُوَلَّى أَوِ الْمُوَلِّي، فَأَمَّا أَصْلُ الْعَهْدِ، فَثَابِتٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ. ثُمَّ تَكَلَّمُ الْعُلَمَاءُ فِي تَفَاصِيلِ تَوْلِيَةِ الْعُهُودِ، وَانْتَهَوْا إِلَى كُلِّ مَقْصُودٍ.
[ ١٣٤ ]
١٩٨ - وَنَحْنُ نُوَضِّحُ مِمَّا أَوْرَدُوهُ عُيُونَهُ، وَنِصْفُ ضُرُوبَ الْكَلَامِ وَفُنُونَهُ، وَنُوَضِّحُ الْقَطْعِيَّاتِ وَالْمَسَائِلَ الْمَظْنُونَةَ.
١٩٩ - فَالْمَقْطُوعُ بِهِ أَصْلُ التَّوْلِيَةِ، فَإِنَّهُ مُعْتَضَدٌ مُتَأَيَّدٌ بِالْإِطْبَاقِ وَالْوِفَاقِ، وَالْإِجْمَاعِ الْوَاجِبِ الِاتِّبَاعِ، وَفِي الْإِجْمَاعِ بَلَاغٌ فِي رَوْمِ الْقَطْعِ وَإِقْنَاعٌ. وَلَكِنْ مَعْنَى تَصْحِيحِ التَّوْلِيَةِ وَاضِحٌ فِي مَسَالِكِ الْإِيَالَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ لَهُ.
فَإِذَا كَانَتِ الْإِمَامَةُ تَنْعَقِدُ بِاخْتِيَارِ وَاحِدٍ أَوْ جَمْعٍ مِنَ الْمُخْتَارِينَ، كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ، وَتَحَقَّقَ تَحْصِيلُهُ، فَالْإِمَامُ الَّذِي هُوَ قُدْوَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَمَوْئِلُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ مَارَسَ الْأُمُورَ وَقَارَعَ الدُّهُورَ، وَخَبَرَ الْمَيْسُورَ وَالْمَعْسُورَ، وَسَبَرَ - عَلَى مَكَرِّ الْعُصُورِ - النَّقَائِصَ وَالْمَزَايَا، وَدَانَ طَبَقَاتِ الْخَلْقِ وَالرَّعَايَا، وَهُوَ فِي اسْتِمْرَارِ سُلْطَانِهِ، وَاسْتِقْرَارِ وِلَايَتِهِ فِي زَمَانِهِ، أَوْلَى بِأَنْ يُنْفِذَ تَوْلِيَتَهُ،
[ ١٣٥ ]
وَيُعْمِلَ خِيَرَتَهُ. فَإِذًا هَذَا مَعْلُومٌ قَطْعًا.