قال - ﵀-: " وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فاعليها مثل الغش، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ: «مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني»، وفي رواية: «من غشنا فليس منا».
والغش: اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه
هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء، كأمر حقوق الله ليست حقوقا لآدمي معين، لكن كثيرا ما يقع الشكوى فيها من المعينين، فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال والقضاء، والحكم فيها كأمثالها، والله أعلم" (^١).