قال - ﵀-: " ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود؛ لا لبيت المال ولا لغيره.
وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين: أحدهما: تعطيل الحد، والثاني: أكل السحت. فترك الواجب وفعل المحرم" (^٢).
_________________
(١) السياسة الشرعية: ١١٩ - ١٢٠.
(٢) السياسة الشرعية: ٨٩، ٩١.
[ ٤٠ ]