المصنّف لعبد الرزاق ج ١٠، ع ١٩٤١٦- ١٩٤١٧- سنن الدارقطني، كتاب الأحباس ٢/ ٥٠٦ قابل البخاري ٤٠/ ١٢/ ١، ٥٤/ ١٩، ٥٥/ ١٢/ عنوان، ٥٥/ ٢٢/ ١، ٥٥/ ٢٨، ٥٥/ ٢٩، ٥٥/ ٣٣/ عنوان- فتح البارىء لابن حجر ٥/ ٣٠٩ (عن عمر بن شبّة، والترمذي) - بد ١٨/ ١٣- جامع معمر رقي مصنّف عبد الرزاق) ع ٢٠٠٥٨.
نصّ البخاري (كتاب ٥٤): إنّ عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها. قال: فتصدّق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدّق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموّل. -
(قال فحدّثت ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا) .
البخاري (كتاب ٥٥): إن عمر تصدّق بمال له على عهد رسول الله (ﷺ)، وكان يقال له ثمغ. وكان نخلا فقال النبي (ﷺ): تصدّق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدّق به عمر. فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متموّل به.
عبد الرزاق رقم ١٩٤١٦:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب عبد الله: عمر أمير المؤمنين في ثمغ. إنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت. تنفق ثمره حيث أراها الله. فان توفيت فانه إلى ذي الرأي من أهلها. ألّا يشترى أصله أبدا، ولا يوهب. ومن وليه فلا حرج عليه من ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متموّل منه مالا. فما عفا عنه من
[ ٩٦ ]
ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذي القربى وابن السبيل (و) في سبيل الله ينفقه حيث أراه الله من ذلك. وإن توفيت، ومئة الوسق الذي (؟ التي) أطعمني محمد (ﷺ) بالوادي بيدي لم أهلكها فانها مع ثمغ على السنّة التي أمرت بها. (و) إن شاء وليّ ثمغ، اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب. وشهد عبد الله بن الارقم.
عبد الرزاق، رقم ١٩٤١٧:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أوصى به عبد الله، عمر أمير المؤمنين. إن حدث به حادث أن ثمغا وصرمة ابن الاكوع صدقة. والعبد الذي فيه. ومئة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمني محمد (ﷺ) تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأي من أهله (؟ أهلها) . لا يباع ولا يشترى: ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى. ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
في رواية أبي داود (كتاب ١٨):
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين: إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الاكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد (ﷺ) بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها. أن لا يباع ولا يشترى. ينفقه حيث رأى، من السائل والمحروم وذي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا.
وفي رواية فتح البارىء: أنه قرأها في قطعة أديم أبي غسّان المدني قال هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا: هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله. فان توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها- قلت فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث
[ ٩٧ ]
المرفوع، ثم قال: - والمائة وسق الذي أطعمني النبي (ﷺ) فانها مع ثمغ على سنته الذي (كذا) أمرت به. إن شاء وليّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقا يعملون فيه، فعل. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الارقم.