لَا يَجُوزُ لَهُمْ إذَا اشْتَرَوْا قِطْعَةَ نُحَاسٍ فِيهَا لِحَامَاتٌ إلَّا أَنْ يُطْلِعَ الْمُشْتَرِيَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَبْيَضُّ فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَنْقُشُوا عَلَيْهَا عَتِيقَ مَلْحُومٍ بِقَلَمٍ غَلِيظٍ حَتَّى يَعْرِفَهُ الْمُشْتَرِي، وَيَدْخُلَ عَلَى بَصِيرَتِهِ فَإِنْ أَخْفَاهُ، وَلَمْ يُطْلِعْهُ عَلَيْهِ كَانَ غَاشًّا، فَإِنْ اطَّلَعَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ وَعَزَّرَهُ الْمُحْتَسِبُ عَلَى غِشِّهِ، وَيَلْزَمُهُمْ إذَا اشْتَرَوْا شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ أَنْ يُخْبِرُوا شِرَاءَهُ بِالنَّسِيئَةِ، وَلَا يَقُولُوا: شِرَاؤُهُ كَذَا، وَلَمْ يُعَيَّنْ وَهَذَا تَدْلِيسٌ.
[ ١٤٧ ]
كَمَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ الْبَزَّازِينَ، وَيَلْزَمُ الصُّنَّاعَ أَلَّا يَخْلِطُوا النُّحَاسَ الْأَحْمَرَ مَعَ السُّوسِيِّ وَلَا ضَرْبُ الْحَارِّ مَعَ الْبَارِدِ، وَلَا يُكْثِرُوا الرَّصَاصَ فِي النُّحَاسِ الْمُفَرَّغِ فَإِنَّهُ إذَا فُعِلَ مِنْهُ هَاوُنٌ أَوْ طَاسَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ انْكَسَرَ سَرِيعًا مِثْلَ الزُّجَاجِ وَلَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا الطَّاسَاتِ الْمُفَرَّغَةِ إلَّا رَزِينَةً حَتَّى إذَا وَقَعَتْ لَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ، وَلَهُمْ ضَرَائِبُ الْحَمْرَاءِ الْكَبِيرَةِ رِطْلَانِ وَنِصْفٌ بِالْمِصْرِيِّ والْوَسْطَانِيّةُ رِطْلٌ وَنِصْفٌ وَالسَّفَرِيَّةِ رِطْلٌ وَرُبْعٌ وَالصِّينِيَّةِ رِطْلَانِ وَرُبْعٌ وَالسِّرَاجِ سِتَّةُ أَرْطَالٍ وَمَنَارَةِ السِّرَاجِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَقَالِبِ الهناب تِسْعُ أَوَاقٍ وَالْأَطْبَاقِ الْمُفَرَّغَةِ الدُّسَتِ رِطْلَانِ وَرُبْعٌ مَخْرُوطٌ.