التَّمَعُّشُ بِالصَّرْفِ خَطَرٌ عَظِيمٌ عَلَى دِينِ مُتَعَاطِيهِ بَلْ لَا يَقِي لِلدِّينِ مَعَهُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الشَّرْعِ لِيَتَجَنَّبَ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورَاتِ مِنْ أَبْوَابِهِ، وَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَفَقَّدَ سُوقَهُمْ وَيَتَجَسَّسَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ عَثَرَ بِمَنْ رَابَى أَوْ فَعَلَ فِي الصَّرْفِ مَا لَا يَجُوزُ عَزَّرَهُ، وَأَقَامَهُ مِنْ السُّوقِ، وَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ.
[ ١٤٣ ]
مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفَاصِيلَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الرِّبَا، وَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْمَكَانِ مَا لَمْ نَذْكُرْهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ دِينَارًا قَاشَانِيًّا بِدِينَارٍ سَابُورِيّ لِاخْتِلَافِ وَضْعِهِمَا، وَلَا يَبِيعَ دِينَارًا وَثَوْبًا بِدِينَارَيْنِ، وَقَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ الصَّيَارِفِ وَالْبَزَّازِينَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَيُعْطِيهِ دِينَارًا وَيَجْعَلُهُ قَرْضًا ثُمَّ يَبِيعُهُ ثَوْبًا بِدِينَارَيْنِ فَيَصِيرُ لَهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ بِجُمْلَتِهَا، وَهَذَا حَرَامٌ أَيْضًا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَلَوْ لَمْ يُقْرِضْهُ الدِّينَارَ مَا اشْتَرَى مِنْهُ الثَّوْبَ بِدِينَارَيْنِ، وَيَعْتَبِرُ مَوَازِينَهُمْ وَصَنْجَهُمْ كَمَا سَبَقَ.