«فَصْلٌ) فَأَمَّا الْمُجَاهَرَةُ بِإِظْهَارِ الْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ، مِثْلُ الزَّمْرِ، وَالطُّنْبُورِ، وَالْعُودِ، وَالصَّنْجِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي فَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يُفَصِّلَهَا حَتَّى تَصِيرَ خَشَبًا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الْمَلَاهِي، وَيُؤَدِّبَ عَلَى الْمُجَاهَرَةِ عَلَيْهَا، وَلَا يُكَسِّرَهَا إنْ كَانَ خَشَبُهَا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الْمَلَاهِي فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِغَيْرِ الْمَلَاهِي كَسَّرَهَا، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي فِيهَا لَمَّا كَانَتْ مَحْظُورَةً شَرْعًا كَانَتْ مُلْحَقَةً بِالْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ حِسًّا، وَإِنْ كَانَ
[ ٣٥ ]
الرُّضَاضُ يُعَدُّ مَالًا فَفِي جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ الرَّضِّ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ، وَأَظْهَرُهُمَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا عَلَى هَيْئَتِهَا آلَةُ الْفِسْقِ، وَلَا يُقْصَدُ بِهَا غَيْرُهُ مَا دَامَ ذَلِكَ التَّرْكِيبُ بَاقِيًا، وَيَجِيءُ الْوَجْهَانِ فِي الْأَصْنَامِ، وَالصُّوَرِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْخَشَبِ، وَغَيْرِهِمَا، وَتَوَسَّطَ الْإِمَامُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فَذَكَرَ وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُوَ أَنَّهَا إنْ اُتُّخِذَتْ مِنْ جَوَاهِرَ نَفِيسَةٍ صَحَّ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ اُتُّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ، وَنَحْوِهِ فَلَا، وَهَذَا أَظْهَرُ عِنْدَهُ، وَتَابَعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ لَكِنَّ جَوَابَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْخَمْرِ، وَالْأَصْنَامِ.»