(فَصْلٌ): وَيَنْبَغِي لِلْبَيْطَارِ أَنْ يَعْتَبِرَ حَافِرَ الْفَرَسِ وَالدَّابَّةِ قَبْلَ تَقْلِيمِهِ، فَإِنْ كَانَ أَحْنَفَ أَوْ مَائِلًا نَسَفَ مِنْ الْجَنْبِ الْآخَرِ قَدْرًا يَحْصُلُ بِهِ الِاعْتِدَالُ، وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الدَّابَّةِ قَائِمَةً جَعَلَ الْمَسَامِيرَ الْمُؤَخَّرَةَ صِغَارًا وَالْمُقَدَّمَةَ كِبَارًا، وَإِنْ كَانَتْ يَدُهَا بِالضِّدِّ مِنْ ذَلِكَ صَغَّرَ الْمُقَدَّمَةَ، وَكَبَّرَ الْمُؤَخَّرَةَ فَلَا يُبَالِغُ فِي نَسْفِ الْحَافِرِ فَتَعْمِشُ الدَّابَّةُ وَلَا تُرْخَى الْمَسَامِيرُ فَيُحَرَّكُ النَّعْلُ وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْحَصَى وَالرَّمْلُ وَتُرْهَصُ الدَّابَّةُ، وَلَا يَشُدُّ.
[ ١٥٠ ]
عَلَى الْحَافِرِ بِقُوَّةٍ فَتُزْمَنُ الدَّابَّةُ، وَاعْلَمْ أَنَّ النِّعَالَ الْمُطَرَّقَةَ أَلْزَمُ لِلْحَافِرِ وَالْمُلَيَّنَةُ أَثْبَتُ لِلْمَسَامِيرِ الصُّلْبَةِ وَالْمَسَامِيرُ الرَّفِيعَةُ خَيْرٌ مِنْ الْغَلِيظَةِ، وَإِذَا احْتَاجَتْ الدَّابَّةُ إلَى تَسْرِيعٍ أَوْ فَتْحِ عِرْقٍ أَخَذَ الْمِبْضَعَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، وَجَعَلَ نِصَابَهُ فِي رَاحَتِهِ، وَأَخْرَجَ مِنْ رَأْسِهِ مِقْدَارَ نِصْفِ ظُفْرٍ ثُمَّ فَتَحَ الْعِرْقَ تَعْلِيقًا إلَى فَوْقَ بِخِفَّةٍ وَرِفْقٍ وَلَا يَضْرِبُ الْعِرْقَ حَتَّى يَحْبِسَهُ بِأُصْبُعِهِ سِيَّمَا عُرُوقُ الْأَوْدَاجِ فَإِنَّهَا خُطْوَةٌ لِمُجَاوَرَتِهَا لِلْمَرِيءِ فَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنْ عُرُوقِ الْأَوْدَاجِ خَنَقَ الدَّابَّةَ خَنْقًا شَدِيدًا حَتَّى تَنْدُرَ عُرُوقُ الْأَوْدَاجِ فَيَتَمَكَّنَ حِينَئِذٍ مِمَّا أَرَادَ