أمناء القاضي: وعليهم التحفُّظ في أموال الأيتام والغائبين. والصحيح عندنا تبعًا للشيخ الإمام أنه لا يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم. وعلى الأمناء إذا أمرَ القاضي بصرف زكاة اليتيم تأديتها لمن يعيّنها له مهنَّأة ميسَّرة، ولا يجوزُ إخراجها قبل الحَوْل. ومن أحوج أم اليتيم أن تتردَّد إلى بابه لأخذ نفقة اليتيم من ماله فقد ظلم ظلمًا عظيمًا.