الخيّاط: ومن حقِّه ألَّا يخيط حريرًا، ولا يجعله بطانة لمن يحرم عليه
[ ١٠٤ ]
استعماله: كالرجال. أمَّا النساء والصبيان فاستعماله لهم غير حرام؛ وإن جاوز الصبيّ سنّ التمييز؛ خلافًا للرافعي في الشرح. وعلى الخيّاط أن يحترز عند قطع القماش، ويقدِّر ويستأذن، فيكون على بصيرة. فلو قال الرجل للخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصًا فاقطعه، فقطعه، فلم يكفه، ضمن الأرش، لأن الإذن مشروط بما لم يوجد. وإن قال: هل يكفيني قميصًا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه، فلم يكف، لم يضمن؛ لأنَّ الاذن مطلق وإن تقدمته قرينة؛ لكن كان من حق الخياط ألِّا يتكلَّم على جهالة، ويجوز للخياط أن يخيط بالحرير.