المذهِّب: ومن حقِّه ألَّا يذهب غير المصحف. وقد عرف اختلاف
[ ١٠٢ ]
الناس في تحلية المصحف بالذهب. والذي صححه الرافعي والنووي الفرق بين أن يكون لامرأة فيحل، أو لرجل فيحرم. والمختار عندنا أنه يحل تحليته مطلقًا. وأمَّا غير المصحف فاتَّفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب.