القَيِّمُ في الحمَّام: وعليه ألَّا ينظر إلى عورة من يغسله، ولا يَلمِسَ شيئًا منها بدون حائل. ومن جلسَ بين يدي حلّاق ليحلق رأسه فحلق، فالصحيح في المذهب أنه لا تجب الأجرة، والقيم مفرِّط حيث لم يشترط قبل أن يحلق. والمختار عندي -وهو وجه في المذهب- أنه يلزمه أجرة إذا جرت العادة بذلك، وكان القيم معروفًا به. وسُئل شيخ الإِسلام عزّ الدين بن عبد السلام: هل يجوز تدليك الأجسام، وغسل الأيدي بالعدس؟ فأجاب في الفتاوى الموصلية: العدس طعام يحترم كما يحترم الطعام، فإن استعمل لغير ذلك بسبب مرض يداوى به مثله فلا بأس.