كيف يحلف المدعى عليه.
والشريك يدعي تلف بعض ما في يديه
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن
[ ١ / ١٦٣ ]
رجلين متفاوضين في الشركة ادعى أحدهما قبل رجل دينا من شركتهما، وجحد الرجل، كيف يحلف؟ قال على [حصته وحصة صاحبه، فإن أبى صاحبه فأراد أن يحلف على] حصته لم يكن له ذلك.
قال سحنون: قلت له: فلو أن أحد الشريكين المتفاوضين زعم أنه ابتاع سلعة وضاعت، وكذبه شريكه فقال: أرى أن يصدق قوله؛ لأن الشركة إنما وقعت بينهما على أن يأتمن كل واحد منهما صاحبه.
وفي سماع عيسى: قال: وسألت ابن القاسم عن رجل كان له شريك بدمياط، وهو في الفسطاط فأتته ثياب من عند شريكه من دمياط فوجد في بعض الثياب بطاقتين، إحداهما أكثر ثمنا من صاحبتها فاستخانه، هل ترى عليه يمينا أنه ليس بهذا الرسم الأدنى؟
[ ١ / ١٦٤ ]
قال: نعم، أرى عليه اليمين. قلت: فإن أبى أن يحلف، أيحلف الآخر؟ قال: نعم. كيف يحلف؟ قال: يحلف على البتات أن هذه الثياب بهذا الرسم الأدنى.
قال محمد: رد اليمين في هذا الموضع ضعيف على أصولهم.