قلت لابن القاسم: فإن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان، أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من الكفلاء بجميع حقي؟ قال: قال مالك: لا يأخذ من قدر عليه من الكفلاء إلا بثلث الحق إلا أن يكون شرط عليهم، أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته فيكون له ذلك، فإن أخذ من وجد منهم لم يكن للمأخوذ منه أن يرجع على صاحبيه؛ لأنهم لم يتكفلوا للغارم بشيء، وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذه بحقه.