وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت العبد
[ ١ / ١٣٩ ]
يكون في يد رجل يسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غايب، ويقيم البينة عليه أنه عبده، أيقبل القاضي بينته؟ وكيف هذا في المتاع والحيوان، أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا؟ قال: نعم، يقبل إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك.
وفي سماع عيسى وسئل ابن القاسم عن القاضي يكتب إلى القاضي في رجل بصفته واسمه ونسبه في حق عليه فيجد القاضي رجلين أو ثلاثة في ذلك البلد أسماؤهم وصفاتهم متفقة، أيختار صاحب الكتاب، أو ماذا يصنع في هذا؟؟ فقال: لا يكون له شيء حتى يثبت أنه أحدهم، ولا يكون في ذلك البلد أحد كذلك غيره فحينئذ يستوجب عليه حقه، إلا أن تكون له حجة.