وفي كتاب ابن مزين: قلت لعيسى: ما صلاح المولى عليه الذي يستوجب به أخذ ماله، أذلك أن يكون حسن النظر في ماله ولا يلتفت إلى حاله في دينه، أم حتى يجمعهما معا؟ فقال: أما ابن القاسم فيقول: ذلك بالإصلاح لماله والتثمير له، ولا يلتفت إلى حاله في دينه وإن كان شارب الخمر. قال: وسمعته يقول: كم من فاسق في دينه كسوب لدنياه ذو طلب لها وبصر بها.
قال: وأما المدنيون ابن كنانة وغيرهم فيقولون: الرشد
[ ١ / ١٤٩ ]
الذي ذكره الله، الإصلاح للمال، والصلاح في الدين؛ لأن الله -﵎- يقول: ﴿فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾
فليس شرب الخمر من الرشد.
قال ابن مزين: (وقال أصبغ: إذا كان مشوبا يظهر فيه بعض الإصلاح في دينه والاستتار وكان حسن النظر في ماله، خرج من الولاية، وأطلقت يده على ماله، وإن كان ظاهر الفسوق والفساد، لم أر أن يملك ماله، ولا توضع/ عنه الولاية).
قال ابن مزين: فقلت لعيسى: فما تفسير قول مالك: "ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها" فما الذي تجرب به حتى يعرف حالها؟ فقال: هو أن يشهد العدول من أهل الاختبار لها أنها صحيحة العقل، حسنة النظر في مالها مصلحة له، حابسته على نفسها، ولا يكون هذا بشاهدين حتى يشهد لها ملأ
[ ١ / ١٥٠ ]
من قوم، ويعرف ذلك منها ويشتهر.
قلت: فإذا جرب هذا منها وهي حديثة السن، وقد بنا بها زوجها، أيجوز أمرها بعد البناء بها بسنة أو أقل؟ قال: نعم. قلت له: فالبكر غير ذات الزوج متى يجوز لها أن تلي مالها وقد بلغت المحيض؟ فقال: إذا شهد لها بمثل ما وصفت لك، من حسن الحال، والنظر في مالها، والاصلاح على نفسها، دفع إليها مالها بعد ان يتربص بها أن ترتفع في السن عن الحداثة. قلت: أيجوز فيما يشهد مما تستوجب به أن تلي نفسها شاهد واحد وامرأتان، أو شهادة النساء دون الرجال؟ فقال: لا أحب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى المولى عليه مالهما ولا يخرجهما من ولاية من ينظر لهما حتى يشهد عنده –على أمرهما الذي يستوجبان به أخذ مالهما جماعة من الرجال والنساء [أو الرجال] دون النساء ويكون أمرهما فاشيا معروفا، ولا يقبل في ذلك شهادة النساء دون الرجال، ولا أرى أن يكتفى في ذلك برجلين حتى يكون مع ذلك سماع وصلاح فاش يعرف به حسن رأيهما في أنفسهما وإصلاحهما لمالهما.
قال ابن مزين: وقال لي مطرف: لا يجوز في ذلك إلا شهادة الأقارب والجيران ومن يرى أنهم يعلمون ذلك.
[ ١ / ١٥١ ]
قال محمد: [وقد] ذكرت في الكتاب الثاني ما يجوز من أفعال السفهاء وما لا يجوز.