وفي المدونة: قال مالك: وإن هلك رجل وترك أولادا (صغارا) فوجد للميت ذكر حق فيه شهود، وادعى الحي أنه قد قضى الميت حقه، لم ينفعه ذلك، إلا أنه إن كان في الورثة من قد بلغ ممن يظن به أنه قد علم، أحلف، وإلا فلا يمين عليه، وإن نكل عن المين هذا الذي يظن به أنه قد علم بالقضاء، سقط من الدين قدر حصته إذا حلف الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه.
وفي سماع أصبغ: سألت أشهب عن الميت يثبت عليه الدين، فيجد الوصي براءة منه بشاهد واحد، والورثة صغار؟ قال: يحلف
[ ١ / ١٥٣ ]
الطالب أنه ما قبض، فإن حلف، دفع إليه المال وعجل له به، فإذا كبر الصغار حلفوا، فإن حلفوا استرجعوا المال.