وفي كتاب الجدار: قال عيسى: وسألت ابن القاسم عن ما يحوزه الولد وولده من أبيه في حياة الأب إلى أن مات، فادعاه الابن ملكا لنفسه لحيازته إياه؟ فقال: ليس بين الوالد وولده وولد ولده حوز، وإن بنوا أو غرسوا إذا ادعوا ذلك لأنفسهم إلا ما أثبتوه لأنفسهم باشتراء أو هبة أو صدقة.
قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ولا يلتفت في انقطاع الابن عن أبيه؛ هو على كل حال لا حيازة له على أبيه في ماله.