وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى على رجل باثني عشر دينارا، فأقر له بها، أو ثبتت عليه بشهود، ثم أقر صاحب الحق أنه قبض منها تسعة وأقام المطلوب البينة أنه قضاه ثلاثة، فقال الطالب: هذه الثلاثة من التسعة، القول [قول من؟ قال:] قول المطلوب أنها من غير التسعة وبرئ من الاثني عشر كلها.
[ ١ / ١٨٠ ]
وكذلك لو أن رجلا أثبت على رجل ستة دنانير، فأقر الطالب أنه قبض منها ثلاثة، وأقام المطلوب بينة أنه قضاه ثلاثة، فزعم الطالب أنها الثلاثة التي أقر بقبضها، وقال المطلوب بل هي سواها، كان القول للمطلوب مع يمينه وبرئ من الستة كلها.
قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثله.