وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري الدابة، فيدعيها رجل في يده، فتوقف له فتموت من قبل أن يقضى بها، ممن تكون مصيبتها؟ فقال: قال مالك: إن كان قد شهد فيها عدول ولم يقض بشهادتهم حتى ماتت، فإن مصيبتها من الذي ادعى بها، ويرجع مشتريها على بائعها بالثمن (فقيل له: فإن أقام البينة عليها بعد موتها؟ فقال: مصيبتها من الذي ماتت في يده، ويرجع مستحقها على بائعها بالثمن).
[ ١ / ١٥٧ ]