قال محمد: وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن الرجل يدعي قبل رجل أنه سرق عبده فينكر المدعى عليه، فيصطلحان على مال يغرمه المدعى عليه للمدعي، ثم يوجد العبد فقيل
[ ٢ / ٢٦٠ ]
له: لمن يكون؟ فقال: للمدعى عليه بالذي غرمه في الصلح ولا ينتقض الصلح لظهور العبد وجد معيبا أو صحيحا.