وفي كتاب ابن حبيب: قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: من ادعى عليه بقراض أو وديعة، فجحدها ثم أقر بها بعد ذلك وادعى أنها ضاعت (فهو ضامن؛ لأنه مكذب لضياعها
[ ١ / ١٧٩ ]
بانكاره) (وكذلك من ادعي عليه بدين فأنكره وقال: مالك علي من هذا الدين شيء، ثم أقر بعد ذلك وأتى بعد ذلك ببراءة) أو قامت عليه به بينة بعد إنكاره فأتى منه ببراءة فلا تنفعه البراءة من دين قد انكر أن يكون كان عليه، فهو كالمكذب (لبينة براءته) وهذا إذا قال: ما كان لك علي هذا الدين ولا أعرفه، فأما إن قال: مالك علي منه شيء فهنالك/ تنفعه البراءة.