وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن الذي يبني في أرض امرأته بنفسه ورقيقه أو يرم لها بعض ما رث من بنيانها ثم يطلب النقض، أو يموت، فيطلب ذلك ورثته؟ فقال: ذلك له، إن كان حيا، أو لورثته إن كان ميتا إذا علم أنه الباني لذلك والقائم به، فإن ادعت المرأة أنه إنما بناه من مالها وأنها أعطته ذلك وفوضت إليه، حلف إن كان حيا –إن لم تكن له بينة- وإن كان ميتا، حلف ورثته، إن كانوا ممن بلغ علم ذلك، أو من بلغ منهم ثم استحقوا نقضهم، وإن أرادت المرأة أن تأخذ النقض بقيمته مقلوعا كان ذلك لها.
وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن من اشترى سلعة
[ ١ / ١٦٧ ]
وقال: اشتريتها لامرأتي ونقد فيها الثمن أو لم ينقد، ثم طلب الثمن منها وقد حازت المرأة السلعة، فقالت: قد دفعته إليك، ولا بينة لها؟ فقال: إن كان نقد الثمن، حلفت المرأة أنها دفعت إليه، وإن كان لم ينقد حلف الزوج ما اقتضيت منها شيئا، ثم يأخذه منها.
قال سحنون: وإن كان الزوج أشهد حين دفع الثمن أنه إنا ينقد من ماله حلف الزوج ويكون القول قوله، (وكذلك قال عيسى بن دينار، وقال عيسى عن ابن القاسم: وسألته عن رجل وكل رجلا باشتراء سلعة سماها أو نقده الثمن، ثم أتاه فقال له: أعطني الثمن، فقال الآخر: قد أعطيتك، وإنما اشتريتها بدراهمي. قال: ليس القول قوله، والقول قول المشتري مع يمينه، يحلف بالله ما أخذ منه الثمن، ويأخذ الثمن).