في إبان الزراعة أو بعد إبانها
قال محمد: قال سحنون قلت لابن القاسم: فمن غصب
[ ٢ / ٢٥١ ]
أرضا وزرعها ثم استحقها رجل في إبان (الزراعة فأراد أن يقلع الزرع؟ قال: ذلك له بخلاف من زرع بوجه شبهة، وإن استحقها في إبان) لا يدرك فيه الزراعة فليس للمستحق أن يقلع زرع الغاصب، وله عليه الكراء.
قلت له: فإن كان الغاصب قد أكرى الأرض فزرعها المتكاري ثم استحقها صاحبها فأراد أن يقلع زرع المتكاري، أيكون له ذلك؟ فقال: لا إذا لم يعلم المتكاري بالغصب؛ لأنه إنما زرع على وجه شبهة، ويكون الكراء للمستحق.
قلت: فإن كان المتكاري لا يعرف إن كان اشترى الأرض أو غصبها فزرعها المتكاري؟ قال: هو بمنزلة ما لو اشتراها حتى يعلم أنه غصبها.