قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أسلف في طعام وكان رأس [مال] التسليف مما يعرف بعينه كالثوب أو العبد، فاستحق رأس المال؟ قال: ينتقض التسليف ويرجع عليه (بطعامه إن كان قبضه وكان قائما بعينه، وإن كان قد استهلك الطعام رجع عليه) بمثله.
قلت له: فإن كان رأس المال عينا أو فلوسا أو شيئا من المكيل أو الموزن غير الطعام واستحق رأس (المال؟ قال: إن
[ ٢ / ٢٥٤ ]
كان رأس) المال عينا أو فلوسا كان السلف جائزا ورجع بمثل ذلك، وإن كان من غير العين والفلوس انتقض السلف.
قلت: فإن أسلفت في شيء من الحيوان وقبضته ثم استحقه مستحق، بم أرجع على المسلم إليه؟ قال: بالصفة التي استلمت فيها ولا يرجع بالزيادة وهو قول مالك.