إِذا كَانَت الْمَرْأَة ذَات رحم محرم من صَاحب الْبَيْت حل لَهَا الدُّخُول بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا إِذا كَانَ زوج الْمَرْأَة ذَا رحم محرم مِنْهُ حل لَهَا الدُّخُول فِي منَازِل محارم زَوجهَا بِغَيْر إذْنهمْ وَهَذَا غَرِيب يجْتَهد فِي حفظه ذكر فِي سَرقَة
[ ١٤١ ]
الْمُحِيط وَلِهَذَا لَو سرقت من بَيت محارم زَوجهَا لَا قطع عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأما فِي غير ذَلِك ف يحْتَسب عَلَيْهَا كَمَا يحْتَسب على الرجل لقَوْله تَعَالَى ﴿لَا تدْخلُوا بُيُوتًا غير بُيُوتكُمْ حَتَّى تستأنسوا وتسلموا على أَهلهَا﴾