يكره اتِّخَاذ الخلاخل فِي رجل الصَّغِير وَلَا يَنْبَغِي أَن تخضب يَد الصَّبِي وَرجله بالنحناء وَيحرم على الصَّبِي شرب الْخمر وَأكل الْميتَة وَالْإِثْم على الَّذِي سقَاهُ وَأكله
وَفِي الْمُلْتَقط الناصري وَيكرهُ للذكور الصغار لبس الخلخال والسوار وَفِيه أَن الْغُلَام إِذا بلغ مبلغ الرِّجَال وَلم يكن صبيحا فَحكمه حكم الرِّجَال وَإِن كَانَ صبيحا فَحكمه حكم النِّسَاء وَهُوَ عَورَة من قرنه إِلَى قدمه يَعْنِي لَا يحل النّظر إِلَيْهِ عَن شهور فَأَما السَّلَام وَالنَّظَر عَن غير شَهْوَة فَلَا بَأْس بِهِ وَلِهَذَا لم يُؤمر بالنقاب
وَفِي اسْتِحْسَان الْكِفَايَة الشعبية حُكيَ أَن وَاحِدًا من الْعلمَاء مَاتَ فرأوه فِي الْمَنَام وَقد إسود وَجهه فَسئلَ عَن ذَلِك فَقَالَ رَأَيْت غُلَاما فِي مَوضِع كَذَا فَنَظَرت إِلَيْهِ فَاحْتَرَقَ وَجْهي فِي النَّار
[ ١٤٤ ]
وَرُوِيَ فِي الْأَخْبَار أَن وَاحِدًا من الْعباد رُؤِيَ فِي الْمَنَام بعد مَا مَاتَ فَقيل لَهُ مَا فعل الله تَعَالَى بك قَالَ كل ذَنْب استغفرت الله تَعَالَى مِنْهُ فغفر لي إِلَّا ذَنبا استحييت أَن أسْتَغْفر الله تَعَالَى مِنْهُ فعذبت بذلك الذَّنب فَقيل لَهُ وَمَا هُوَ فَقَالَ نظرت إِلَى غُلَام بِشَهْوَة
وَفِي الْأَخْبَار أَن عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ جَالِسا على بَاب فَرَأى غُلَاما صبيحا قد أقبل فِي السِّكَّة فَدخل دَاره فَلَمَّا قَالُوا ذهب خرج من الدَّار فَقيل يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن هَذَا من عنْدك أم سَمِعت شَيْئا من النَّبِي ﵇ فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول النّظر اليهم حرَام وَالْكَلَام مَعَهم حرَام ومجالستهم حرَام قَالَ القَاضِي سَمِعت الإِمَام يَقُول إِن كل امْرَأَة شَيْطَانَيْنِ وَمَعَ كل غُلَام ثَمَانِيَة عشر شَيْطَانا
الْأَمْرَد إِذا كَانَ صبيحا فَأَرَادَ أَن يخرج فِي طلب الْعلم فلأبيه أَن يمنعهُ من كَرَاهِيَة الْخَانِية وعَلى هَذَا الْقيَاس منع الْمُحْتَسب النَّاس من صُحْبَة الأمارد والصباح بِغَيْر ضَرُورَة وَكَانَ مُحَمَّد بن الْحسن صبيحا وَكَانَ أَبُو حنيفَة ﵀ يجلسه فِي درسه خلف ظَهره أَو خلف سَارِيَة الْمَسْجِد حَتَّى لَا يَقع عَلَيْهِ بَصَره
[ ١٤٥ ]
مَخَافَة من خِيَانَة الْعين مَعَ كَمَال تقواه
وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه وَيكرهُ مجالسة الْأَحْدَاث وَالصبيان والسفهاء لِأَنَّهُ يذهب المهابة وَذكر فِي شرح الطَّحَاوِيّ الْكَبِير يكره لِبَاس الْحَرِير للرِّجَال وَالصبيان من الذُّكُور وَكَذَلِكَ الذَّهَب وَالْفِضَّة لما روى عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِنَّه ﵇ أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فِي شِمَاله وَقَالَ إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي وَذَلِكَ عُمُوم فِي الرِّجَال وَالصبيان فَإِن قيل بِأَن الصّبيان لَا يجوز أَن يتناولهم حكم التَّحْرِيم قبل وَيجوز أَن يتناولهم تبعا لنا بِأَن لَا نلبسهم إِيَّاهَا
وروى مسعر عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر
[ ١٤٦ ]
﵄ قَالَ كُنَّا ننزعه عَن الغلمان ونتركه على الْجَوَارِي يَعْنِي الْحَرِير
وَمن سقى ابْنا صَغِيرا لَهُ خمرًا يُعَزّر وَلَا يجب الْحَد من حُدُود الْمُلْتَقط وَفِي سير الْمُحِيط بِأَن الْفَاسِق إِذا سقى وَلَده الْخمر أَو أمره بِهِ فجَاء أقرباؤه ونثروا الدَّرَاهِم وَالسكر فقد كفرُوا
[ ١٤٧ ]
الْبَاب الْعَاشِر