أَحدهَا ترك سُجُود التِّلَاوَة فِي ذَلِك الْجمع ذكر فِي شرح الطَّحَاوِيّ الْكَبِير وَيكرهُ ترك السُّجُود عِنْد التِّلَاوَة فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا قرئَ عَلَيْهِم الْقُرْآن لَا يَسْجُدُونَ﴾ ذمهم على ترك السُّجُود عِنْد التِّلَاوَة وعمومه يقتضى وُجُوبهَا عِنْد تِلَاوَة سَائِر الْقُرْآن إِلَّا أَن الْجَمِيع متفقون على سُقُوطه فِيمَا عدا مَوضِع السُّجُود فخصصناها من اللَّفْظ وأبقينا حكمه فَإِن قيل فَهَذَا إِنَّمَا يكون فِي التّرْك وَلَعَلَّ الثَّانِي يسْجد بعْدهَا أَو لَا يكون تَارِكًا للسُّجُود عِنْد التِّلَاوَة فَيكون مَكْرُوها على أَن تَأْخِيرهَا مُطلقًا يَعْنِي سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَو مَكْرُوهَة من شرح الطَّحَاوِيّ
وَالثَّانِي الْجُلُوس للمصيبة فَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي الْمَسْجِد يكره وَعَن أبي اللَّيْث ﵀ أَنه لَا يكره من التَّجْنِيس والمزيد وَإِن كَانَ فِي الْبَيْت وَنَحْوه لَا يكره وَالْأَفْضَل تَركه وَقد عرف فِي بَاب الاحتساب فِي بَاب الْمَوْتَى أَنه مُطلق يتَقَيَّد بِالْبَيْتِ وَلَا بالحظيرة
[ ١٧٧ ]
وَالثَّالِث بسط الْفرش فِي أَيَّام التَّعْزِيَة فَإِنَّهُ من أقبح القبائح وَقد عرف فِي بَاب الاحتساب فِي بَاب الْمَوْتَى وَأَنه مُطلق وَلَا يتَقَيَّد بِالْبَيْتِ وَلَا بالحظيرة
وَالرَّابِع الْقيام لأجل الدَّاخِل فِي قِرَاءَة الْقُرْآن وَأَنه حرَام إِلَّا فِي الْأَب والأسناذ من الْخَانِية
وَالْخَامِس قِرَاءَة الْقُرْآن المبتدعة بِتَغَيُّر نظم الْقُرْآن على طَرِيق الْغناء وَأَنه حرَام واستماعه أَيْضا حرَام من الْمُحِيط فِي بَاب الْكَرَاهَة
وَالسَّادِس إِحْضَار المجامر المصورة بتماثيل ذَوَات الْأَرْوَاح كالبازي وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَكْرُوه لِأَنَّهُ لَا يحضر ثمَّة ملك من الْمَلَائِكَة ﵈ وَذكر فِي كَرَاهِيَة الْمُحِيط واتخاذ الصُّور فِي الْبيُوت وَالثيَاب فِي غير حَال الصَّلَاة على نَوْعَيْنِ
نوع يرجع إِلَى تعظيمها فَيكْرَه
وَنَوع يرجع إِلَى تحفيرها فَلَا يكره وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا كَانَت الصُّورَة على الْبسَاط المفروش لَا يكره وَإِذا كَانَ الْبسَاط مَنْصُوبًا يكره وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني وَإِن كَانَت الصُّورَة خَلفه أَو تَحت قَدَمَيْهِ لَا تكره الصَّلَاة لِأَنَّهُ استهانة بهَا وَلكنه يكره كَرَاهِيَة جعل الصُّورَة فِي الْبَيْت الحَدِيث جِبْرَائِيل ﵇ فَإِن قيل إِذا لم يكن مصورا فَمَا يكره فِيهِ فَنَقُول ذكر فِي جنائز الْمُحِيط رُوِيَ أَن النَّبِي ﵇ خرج فِي جَنَازَة فَرَأى امْرَأَة فِي يَدهَا مجمر
[ ١٧٨ ]
فصاح عَلَيْهَا وطرجها فَإِذا كَانَ مصورا فَفِيهِ مَعْنيانِ وَإِذا لم يكن مصورا فَفِيهِ معنى وَاحِد
وَالسَّابِع أَخذ الْمَصَاحِف من النَّاس إِذا فرغ صدر الْمجْلس من قِرَاءَته وَفِيه منع النَّاس عَن الْقِرَاءَة بمحافظة جاه النَّاس وَفِي ترك الْعَمَل لأجل النَّاس خطر عَظِيم
وَالثَّامِن حُضُور النِّسَاء للزيارة وَأَنه على خلاف الشَّرْع وَقد عرف فِي بَاب الاحتساب على النِّسَاء
وَالتَّاسِع السماع والرقص على الْقَبْر وَأَنه حرَام عرف من بَاب الاحتساب على أهل النِّيَاحَة
والعاشر الْكَذِب الصَّرِيح فَإِنَّهُم يحْضرُون لمحافظة جاه ولي الْمَيِّت وَيَقُولُونَ نحضر لله تَعَالَى لزِيَادَة الْمَيِّت فَإِن قيل كَيفَ يعرف قصدهم وَهُوَ مبطن فَنَقُول ذلت عَلَيْهِ عَلَامَات
أَحدهَا إِذا مَاتَ أَمِير طالح يحْضرُون على قَبره أَكثر مِمَّا يحْضرُون على قبر فَقير صَالح فَلَو كَانَ الله تَعَالَى لَكَانَ الْأَمر على الْعَكْس
وَالثَّانيَِة إِذا لم يحضر وَاحِد على قبر ميت يتَأَذَّى بذلك أولياؤه فَلَو لم يكن هَذَا لأجلهم لَا يتأذون بِتَرْكِهِ
وَالثَّالِثَة إِذا حضر وَاحِد يَعْتَذِرُونَ مِنْهُ
وَالْحَادِي عشر يشربون الشربة عِنْد الْقُبُور وَفِي الحَدِيث الْأكل فِي الْمَقَابِر يقسي الْقلب وَفِي رِوَايَة من عَلَامَات قسوة الْقلب الْأكل فِي الْمَقَابِر
[ ١٧٩ ]
وَالثَّانِي عشر يقطعون أوراق الْأَشْجَار ويتخذون منع شَيْئا على صُورَة الْأَشْجَار ويزينون بهَا حول الْقَبْر وَقطع الشّجر الرطب وَقطع الْكلأ بِغَيْر حَاجَة منهى عَنهُ وَفِي المناهي نهى رَسُول الله ﷺ أَن يقطع شَيْء من نَبَات الأَرْض عشبا ثمَّ قَرَأَ وَإِن من شَيْء أَلا يسبح بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تفقهون تسبيحهم والقيد بالعشب لِأَن الاحتشاش عشبا غَالِبا لَا يكون للْحَاجة إِذْ الْآيَة تدل على إِطْلَاق النَّهْي إِلَّا أَنه أُبِيح للْحَاجة وَذكر فِي جنائز خُلَاصَة الْفَتَاوَى وَيكرهُ قلع الْحَطب والحشيش الرطب من غير حَاجَة
وَالثَّالِث عشر وَهُوَ أَن الْقُرَّاء يقرأون جَهرا قبل الدّفن أَو بعده وَأهل الْمُصِيبَة يشتغلون بِالنَّاسِ وَالْقِرَاءَة جَهرا عِنْد قوم مشاغيل مَكْرُوه من الْمُحِيط وَغَيره ذكر فِي الْمُحِيط قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الْقُبُور مَكْرُوه عِنْد أبي حنيفَة وَعند مُحَمَّد لَا يكره ومشايخنا أخذُوا بقول مُحَمَّد ﵀ قَالَ الصَّدْر الشَّهِيد وَقَالَ الشَّيْخ الْجَلِيل أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْفضل تكره الْقِرَاءَة فِي الْمقْبرَة جَهرا وَأما
[ ١٨٠ ]
المخافتة فَلَا بَأْس بِهِ وَعَن الشَّيْخ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ لَا بَأْس بِأَن يقْرَأ على الْمَقَابِر سُورَة الْملك سَوَاء أُخْفِي أَو أَجْهَر وَأما غَيرهَا فَإِنَّهُ لَا يقْرَأ فِي الْمَقَابِر
وَالرَّابِع عشر أَن بعض الْحَاضِرين يجهرون بِالْقُرْآنِ فِي الْجمع وَأَنه مَكْرُوه ذكر فِي الْمُحِيط وَمن قَالَ من الْمَشَايِخ أَن ختم الْقُرْآن جَهرا بِالْجَمَاعَة وَيُسمى بِالْفَارِسِيَّةِ أشكاراخواندن مَكْرُوه تمسك بِمَا روى أَنه ﷺ كَانَ يكره رفع الصَّوْت عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن
وَالْخَامِس عشر وَهُوَ أَن مس الطّيب فِي الْيَوْم الثَّالِث تشبه بِالنسَاء لِأَنَّهُ يحرم على الْمَرْأَة الْحداد على ميتها فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زَوجهَا فتمس الطّيب فِي الثَّالِث لِئَلَّا يزِيد الْحداد على ثَلَاثَة أَيَّام فَإِنَّهَا لَو مست فِي الرَّابِع لازداد الْحداد بِشَيْء من الْيَوْم الرَّابِع وَهُوَ حرَام رُوِيَ أَن أم حَبِيبه رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا دعت بِطيب فِي الْيَوْم الثَّالِث من نعي أَبِيهَا أبي سُفْيَان
[ ١٨١ ]
فمسحت بِهِ عارضيها وذراعيها وَقَالَت أَنِّي كنت عَن هَذَا لغنية لَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله تَعَالَى يَقُول لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه تَعَالَى وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زوج فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا
قَالَ العَبْد فَهَذَا الرَّسْم الَّذِي اعتاده النَّاس بإمساس مَاء الْورْد فِي الْيَوْم الثَّالِث تشبه بذلك فيجتنب مِنْهُ لَا لِأَنَّهُ تطيب بل لِأَنَّهُ تشبه بِالنسَاء كَمَا يجْتَنب الْحِنَّاء فَإِنَّهُ طيب بِالْحَدِيثِ وَلكنه تشبه بِالنسَاء
وَالسَّادِس عشر وَهُوَ أَن شَاعِرًا يقوم ويمدح الْمَيِّت بِمَا لم يفعل وَأَنه كذب واستماع الْكَذِب حرَام
وَالسَّابِع عشر وَهُوَ أَن مُعَرفا يقوم فِي صف النِّعَال ويعد وَيقْرَأ بعد الْخَتْم سُورَة الْإِخْلَاص ثَلَاثًا والفاتحة مرّة وَهُوَ قَائِم وَالنَّاس قعُود وَأَنه بِدعَة وَلم ينْتَقل هَذَا الصنع من السّلف وَمن ادّعى فَعَلَيهِ الْبَيَان كَيفَ وَفِيه الاستهانة بِالْقُرْآنِ لِأَن قارئه فِي حَالَة الْقِرَاءَة يشبه بِأَنَّهُ يخْدم الصُّدُور والحضور فِي ذَلِك الْمجْلس أَلا يرى كَيفَ يتَوَجَّه إِلَيْهِم سَوَاء كَانُوا فِي جِهَة الْقبْلَة أَولا وَكَيف يَأْخُذ بيدَيْهِ ويضعهما مَوضِع الْوَضع فِي الصَّلَاة وينتظر أَمر الصَّدْر الَّذِي فِي
[ ١٨٢ ]
الْمجْلس لهَذَا الصنع فَإِذا أمره يرْكَع لَهُ خدمه معهودة بَين هَؤُلَاءِ الغرورين بالجاه ثمَّ إِنَّه يتصنع بِهَذَا الْآيَات كَأَنَّهُ يُغني وَأَنَّهَا بِدعَة أُخْرَى فِي بِدعَة أولى ثمَّ يَأْخُذ على قِرَاءَته أجرا من أَوْلِيَاء الْمَيِّت كَأَنَّهُ إِجْبَار لَهُم لِأَن الْمُعْتَاد كالمعقود وَأَنه بِدعَة أُخْرَى ظلمات بَعْضهَا فَوق بعض
وَالثَّامِن عشر هُوَ أَنهم يلبسُونَ الْقَبْر بِثِيَاب الْحَرِير إِذا كَانَ الْمَيِّت من أهل الجاه مِمَّن كَانَ يلبس فِي حَيَاته وَأَنه شَهَادَة مِنْهُم على الْمَيِّت بِأَنَّهُ كَانَ فَاجِرًا وَذكر الْمَيِّت بعد مَوته بجريمته منهى عَنهُ
وَالتَّاسِع عشر وَهُوَ أَنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوبا مَكْتُوبًا فِيهِ سُورَة الْإِخْلَاص والقاء الْقُرْآن على الأَرْض استهانة بِهِ لِأَن هَذَا الثَّوْب إِنَّمَا يلقى تَعْظِيمًا للْمَيت فَيصير هَذَا الثَّوْب مبتذلا مُسْتَعْملا وابتذال كتاب الله تَعَالَى من أَسبَاب عَذَاب الله تَعَالَى وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه وَلَا يَنْبَغِي أَن يضع الْكتاب على الأَرْض
وَالْعشْرُونَ وَهُوَ أَنهم يحْضرُون الْمَصَاحِف فِي الْمَقَابِر ويضعونها فِي الْمجْلس وَلَا يقرأون وينتظرون حُضُور الصَّدْر فَإِذا فتح الْمُصحف وَأخذ النَّاس فِي الْقِرَاءَة ثمَّ حضر الصَّدْر بغضب الصَّدْر عَلَيْهِم ويظنه اسْتِخْفَافًا بِهِ واستحقارا لجاهه ومنصبه وَهل هُوَ إِلَّا أَمر النَّفس الأمارة بالسوء والحضور فِي مثل هَذَا إِعَانَة مِنْهُم لَهُ عَلَيْهِ لِأَن النَّاس لَو لم يحضروه فعلى من يَدعِي الجاه هَذَا الْمَغْرُور والإعانة على الْمعْصِيَة منهى عَنهُ قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان﴾ ألم يسمع هَذَا الصَّدْر أَن الْمَنْع عَن التِّلَاوَة من سنة الْكفَّار فَإِن
[ ١٨٣ ]
قيل أَنهم يقدرُونَ على الْقِرَاءَة عَن ظهر قلب فَنَقُول وَلَكِن الْقِرَاءَة بِالنّظرِ عبَادَة وَحمل الْمُصحف عبَادَة أَيْضا فَكَانَ منعا عَن العبادتين وَلِأَن إِحْضَار الْمُصحف فِي الْمجْلس للْقِرَاءَة مَعَ توقف الْقِرَاءَة نوع من الاستخفاف بالمصحف كَمَا قيل إِذا حضر الطَّعَام يُؤْكَل وَلَا ينْتَظر للأدام لِأَنَّهُ استخفاف بِالطَّعَامِ
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ إِذا كَانَت مَقْبرَة الْمَيِّت بعيدَة عَن منزل بعض النَّاس يخرد من بَيته قبل صَلَاة الْفجْر بعد طُلُوع الصُّبْح ليمكنه الْحُضُور ثمَّة مَعَ النَّاس وَأَنه مَكْرُوه ذكر فِي الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي الْإِمَامَة والاقتداء من الْخُلَاصَة
رجل يصلح للْإِمَامَة وَلَا يؤم أهل الْمحلة ويؤم أهل مَحَله أُخْرَى فِي شهر رَمَضَان قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يخرج إِلَى تِلْكَ الْمحلة قبل دُخُول وَقت الْعشَاء وَلَو ذهب بعد دُخُول وَقت الْعشَاء يكره ذَلِك وَصَارَ بِهِ كمن سَافر بعد دُخُول وَقت الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يكره
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ هُوَ أَن فِي الْحُضُور لليوم الثَّانِي وَالثَّالِث ترك الْجُلُوس فِي مَوضِع الصَّلَاة وَأَنه مُسْتَحبّ وَالْجمع مُمكن بِأَن يقعدوا إِلَى طُلُوع الشَّمْس ثمَّ يغدوا إِلَى الزِّيَارَة لَو كَانَ حَال الْمَقْصُود الزِّيَارَة وَأما لَو كَانَ الْمَقْصُود المراءاة فَكفى بِهِ عارا وَالْجُلُوس فِي مَوضِع الصَّلَاة بعد الْفجْر إِلَى طُلُوع الشَّمْس مُسْتَحبّ من التَّجْنِيس والمزيد بل هُوَ يَنْبَغِي أَن يكون سنته لما ذكر فِي قوت الْقُلُوب كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا صلى الْغَدَاة قعد فِي مصلاة حَتَّى تطلع الشَّمْس وَفِي بَعْضهَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقد ندب إِلَى ذَلِك فِي غير خبر وَجَاء فِي فَضَائِل الْجُلُوس من بعد صَلَاة الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَفِي الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ بعد ذَلِك مَا لَا يعد وَصفه
[ ١٨٤ ]
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ هُوَ أَنهم يسجون قبر الْمَيِّت بِثَوْب فِي الْيَوْم الثَّالِث وَغَيره من أَيَّام الزِّيَارَة الْمَعْهُودَة
وتسجية الْقَبْر غير مَشْرُوع أصلا فِي حق الرِّجَال وَبعد تَسْوِيَة اللَّبن فِي حق النِّسَاء وَمر عَليّ ﵁ تَعَالَى بِقَبْر رجل قد سجي فَنهى عَن ذَلِك وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ رجل من الزهاد
[ ١٨٥ ]
الْبَاب السَّابِع عشر