ذكر فِي شرح الطَّحَاوِيّ وذوو الرَّحِم الْمحرم أولى بِإِدْخَال الْمَرْأَة فِي الْقَبْر من غَيرهم وكل ذِي رحم محرم أقرب مِنْهَا فَهُوَ أولى من الأباعد فَإِن لم يكن لَهَا ذُو رحم محرم فَلَا بَأْس للأجانب فِي وَضعهَا فِي قبرها وَلَا يحْتَاج إِلَى إيتان النِّسَاء للوضع
مَسْأَلَة
امْرَأَة دخلت فِي بَيت غَيرهَا بِغَيْر إِذن صَاحبه هَل يحْتَسب عَلَيْهَا