ذكر فِي كتاب الْحَج من التَّجْنِيس والمزيد الْمَرْأَة الْمُحرمَة ترخي إِلَى وَجههَا وتجافي عَن زَوجهَا دلّت الْمَسْأَلَة على ان الْمَرْأَة الْمُحرمَة منهية عَن إِظْهَار وَجههَا للأجانب من غير ضَرُورَة لِأَنَّهَا منهية عَن تَغْطِيَة الْوَجْه لحق النّسك وَلَوْلَا أَن الْأَمر كَذَلِك لم يكن لهَذَا إِلَّا رخاء فَائِدَة
مَسْأَلَة
ذكر فِي النَّوَازِل فِي كتاب النِّكَاح سُئِلَ ابو بكر عَن امْرَأَة قطعت شعرهَا قَالَ عَلَيْهَا أَن تستغفر الله تَعَالَى وتتوب وَلَا تعود إِلَى مثله قيل فَإِن فعلت ذَلِك بِإِذن زَوجهَا قَالَ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق قيل لَهُ لم لَا يجوز ذَلِك لَهَا قَالَ لِأَنَّهَا شبهت نَفسهَا بِالرِّجَالِ وَقد قَالَ النَّبِي ﵇ لعن الله تَعَالَى المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء والمتشبهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ وَلِأَن الشّعْر
[ ١٤٢ ]
للْمَرْأَة بِمَنْزِلَة اللِّحْيَة للرجل فَكَمَا لَا يحل للرجل أَن يقطع لحيته لَا يحل للْمَرْأَة أَن تقطع شعرهَا قيل لَهُ وَإِذا وصلت الْمَرْأَة شعرهَا بِشعر غَيرهَا قَالَ لَا يحل لَهَا ذَلِك ويحتسب على المشاطة حَتَّى لَا يعفل مثل ذَلِك