في الخشب وباعته
ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا ينهى أخبارهم إلى المحتسب، ويستحلفهم، بما لا كفارة له، أنهم لا يشتركون في البيعة الخشب، يوقفها أحدهم في دكانه، فإذا جاء المشتري أعان بعضهم بعضًا في توفير الثمن، وهو بينهم شركة، وهذا تدليس، وأن لا يؤخذ الجعل إلا من البائع، من الدينار نصف قيراط، ومن العشرة دانقين.
* * *
[ ٣٥٢ ]