في الوكلاء بأبواب القضاة وتدليسهم
ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا، وأن يكون الوكلاء المناظرين بأبواب الحكام أمناء غير خونة، ولا فسقة، فقد يمسك أ؛ دهم عن إقامة الحجة لموكله من أجل الرشوة على ذلك، ولا يسمى الوكيل في فراق زوجين، ولا يُعَلِّم مقرًا إنكارًا، فمن انكشف بذلك، أو بعضه، أدب وأشهر، وأصرف، وإن كان فيهم ساب حسن الصورة، فلا يرسله القاضي لإحضار النسوان، ويجب على جماعتهم، إذا شكوا في شيء، رجعوا إلى رأي من نصب إلى هذا الأمر.
* * *