في دلالي العقارات
ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا عارفًا، ويحلفوا أن لا يبيعوا ملكًا بقرية، ولا دارًا، ولا جدارًا، وقد خرج من ملك صاحبه بكتاب زور، ولا كتاب حيلة، ولا شبهة، ولا رهن، ولا يأخذوا الجعل إلا من البائع، ولا يعدل عما زاد في الثمن شيء من ذلك إلى من نقص منه لعلة من العلل، ومن خالف هذا أدب.
* * *