أمران مجتمعان لا ينفكان؛ إذ الجامع بين تعلم القران وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل الخلق كما قال النبي ﷺ: «خيركم من تعلم القران وعلمه» «٣»، وهو من جملة من يدخل في قوله ﷻ: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحًا وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فصلت: ٣٣) «والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم
_________________
(١) القرطبي (١٠/ ٦)، مرجع سابق.
(٢) روح المعاني (١٤/ ١٦)، مرجع سابق.
(٣) البخاري (٤/ ١٩١٩)، ابن حبان (١/ ٣٢٤)، الترمذي (٥/ ١٧٣)، مراجع سابقة.
[ ٦٨ ]
القران، وهو أشرف الجميع وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال ﷾:
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْها» «١» .
وثاني مسألة: ما هو المقدار الواجب حفظه على الأمة من القران الكريم؟
والجواب: هذه المسألة ذات جهتين:
الجهة الأولى: تعلم شيء من القران تؤدى به الصلوات:
فهذا فرض عين إجماعا قطعيا عند الأمة، وهو أمران: سورة الفاتحة، ثم أي قدر من القران يجزئ بعدها، فقد قرر أئمة الفقه أنه «(يجب) أن يحفظ (منه) أي القران (ما يجب في الصّلاة) أي الفاتحة على المشهور، أو الفاتحة وسورة على مقابله» «٢»، ومن أهم المؤشرات في هذا الموضوع أنه لا يوجد أحد من الأمة يسقط عنه ذلك إلا العاجز الذي ورد في مثله حديث ابن أبي أوفى ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أحسن من القران شيئا فعلمني شيئا يجزئني منه، فقال:
«قل سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر» قال: هذا لربي فما لي؟
قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني» «٣»، وقول الرجل (إني لا أحسن) معناه لا أستطيع التعلم كما في قوله في الرواية الاخرى: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القران فعلمني ما يجزئني من القران «٤» حتى أوجب بعض العلماء على من لم يتعلم القران إلا بعد زمن أن يعيد جميع صلواته التي صلاها قبل تعلمه إن وجد للتعلم سبيلا قبل ذلك فلم يتعلم، ففي حلية العلماء: «واتسع الزمان له
_________________
(١) فتح الباري (٩/ ٧٦)، مرجع سابق.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع (١/ ٤٢٩)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٥٠٠) .
(٣) ابن حبان (٥/ ١١٦)، مرجع سابق.
(٤) صحيح ابن حبان (٩/ ٧٦)، مرجع سابق، ابن خزيمة (١/ ٢٧٣)، مرجع سابق، أبو داود (١/ ٢٢٠)، مرجع سابق.
[ ٦٩ ]
ووجد من يعلمه فصلى بغير القراءة وجب عليه إعادة ما صلى إذا تعلم القران وفي قدر ما يعيده وجهان أصحهما أنه يعيد كل صلاة صلاها إلى أن تعلم» «١»، كما أوجبوا على الحائض المتحيرة مراجعة القران خوف النسيان «٢»، وفي هذا قرر أهل العلم أن تعليم الواجب العيني من القران واجب عيني تحرم عليه الأجرة، واختلفوا فيما بعد ذلك.
الجهة الثانية: تعلم ما فوق ذلك وتعليمه:
ينبغي أن يشار هنا إلى أن مسألتي التعليم والتعلم مرتبطتان ارتباطا لا ينفك، فلا تفرد مسألة التعلم عن مسألة التعليم، وكل دليل لهذه هو دليل لأختها.
والصورة العليا لهذه الجهة: أن يتعلم المرء جميع ألفاظ القران وأن يحيط بجوانبها اللفظية المختلفة، إذ «المقصود من التّعليم للقران أن يكون حفظا وإتقانا لقوانينه من إخفاء وإظهار ونحوهما وتعليم مخارج الحروف» «٣»، فقد علمهم النبي ﷺ أن هذا فرض كفاية على الأمة، ولكن ثم نوع من التلاوة التي تقتضي التعليم والتعلم هو واجب عيني على المكلفين وهو القراءة لأقل شيء لا يكون به القران مهجورا «٤»، وقرر ذلك السيوطي- رحمه الله تعالى- فقال: «اعلم أن حفظ القران فرض كفاية على الأمة صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما
وتعليمه أيضا فرض كفاية» «٥» وقال في كشف القناع: «وحفظه فرض كفاية
_________________
(١) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٩٢) .
(٢) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) (١/ ١٤٠)، المكتبة الإسلامية، ديار بكر- تركيا.
(٣) (أطفيش) محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل (في الفقه الأباضي) (١/ ٣٥٤) .
(٤) وهل تكفي القراءة في الصلاة لئلا يكون القران مهجورا؟ فيه نظر.
(٥) الإتقان في علوم القران (١/ ٢٦٤) .
[ ٧٠ ]
إجماعا» «١»، وقال في حاشية البجيرمي: «تعلّم القران فرض كفاية بأن تحفظه على ظهر قلب» «٢»، وقرر الزركشي- رحمه الله تعالى- أنه «إذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القران أثموا بأسرهم» «٣»، وهذا الذي عناه ابن الجزري- رحمه الله تعالى- بقوله: «تعلم القراءة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وأن كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين» «٤»، ومن جملة شواهد تعليم النبي ﷺ لهم ذلك غير ما تقدم:
١- علمهم النبي ﷺ أن الله ﷾ يأمرهم بأن تكون حالة حفظ القران (تعلمه) وتعليمه هي صفتهم الدائمة كأمة في قوله ﷾: وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (ال عمران: ٧٩)، فقد قال الضحاك في هذه الاية: «لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القران جهده فإن الله ﷾ يقول:
وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ» «٥» .
٢- علمهم النبي ﷺ أن الله ﷿ يأمرهم بقراءة القران وذلك لا يكون دون تعليم وتعلم، وذلك في قوله ﷻ: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: ٢٠)، فقد قيل في تأويلها: «إن المراد به قراءة القران في غير الصلاة» «٦»، والصحيح أن الأمر هنا فيه تفصيل فلا يقال بأنه للوجوب مطلقا ولا للاستحباب مطلقا بل هو للوجوب في حالتين:
_________________
(١) كشف القناع عن متن الإقناع (١/ ٢٣٥) مرجع سابق.
(٢) حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) (١/ ٢٢٩) .
(٣) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (٨/ ١٥٠) .
(٤) منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص ١٤) .
(٥) تفسير القرطبي (٤/ ١٢٢)، مرجع سابق.
(٦) تفسير القرطبي (١٩/ ٥٨)، مرجع سابق.
[ ٧١ ]
الأولى: لأقل ما لا يطلق عليه هجرا للقران الكريم، وهذا في حق جميع الأمة.
الثانية: وللوجوب له جميعا على من يؤدى بهم فرض الكفاية، وللاستحباب فيما عدا ذلك، وقد قيل بأنه للوجوب مطلقا لأن المراد قراءته ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه «لأن حفظ القران من القرب المستحبة دون الواجبة» «١» وهذا قريب من التفصيل المذكور إن لم يكن هو. وأما مقدار ما تضمنه هذا الأمر من القراءة فورد فيه خمسة أقوال: أحدها جميع القران لأن الله تعالى يسره على عباده قاله الضحاك، الثاني ثلث القران حكاه جويبر، الثالث مائتا اية قاله السدي الرابع مائة اية قاله ابن عباس الخامس ثلاث ايات كأقصر سورة قاله أبو خالد الكناني» «٢»، والظاهر أن القدر المطلوب هو ما لا يعد به عرفا هاجرا للقران، ولا مستهينا به، على أن الترك الذي يسمى هجرا لا يحتاج إلى استحضار نية، بل العمل فيه دليل عليه، وإن لم يقصد وسبب هذا الترجيح القرائن التي تتمثل بكل ما في هذا الكتاب من أدلة تبين عظمة القران ومكانته، وحرمة هجره.
٣- وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان: ٣٠)، ومهجورا مفعول ثان أي صيروا القران مهجورا بإعراضهم عنه «٣» بأن «تركوه وصدوا عنه وعنه ﷺ: «من تعلم القران وعلق مصحفه ولم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب عبدك هذا اتخذني مهجورا اقض بيني
_________________
(١) تفسير القرطبي (١٩/ ٥٨)، مرجع سابق.
(٢) تفسير القرطبي (١٩/ ٥٨)، مرجع سابق.
(٣) التبيان في إعراب القران (٢/ ١٦٢) .
[ ٧٢ ]
وبينه» «١»، فإن هجر القران أنواع ومنها: هجر تعلمه ثم تلاوته، وسماعه والإيمان به، والإصغاء إليه «٢» .
والاية توجب تعلم القران بطريق أسلوب الحكيم، حيث يظهر فيها التهديد على الهجر، وتسمية فاعله من المجرمين عند توضيح دعاء الرسول؛ إذ قال تعقيبا على دعاء الرسول ﷺ الذي جاء بصيغة شكوى: وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ (الفرقان: ٣١)، فبين أن من هجر القران فهو من أعداء الرسول ﷺ، وأن هذه العداوة أمر لابد منه ولا مفر عنه» «٣»، كما أن هذا الفعل فيه تشبه بالمشركين الذين هجروا القران وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له فهم كما قال الله ﷻ: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ (الأنعام: ٢٦) «٤»؛ ولذا جاء عن الأوزاعى قال: كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هنيهة، قال بعضهم:
وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم ايات يسيرة ولا يتركه مهجورا «٥» .
ملحوظة: يتضح من الدليلين السابقين أن حفظ القران أو النظر الدوري فيه ملزم لكل أفراد الأمة حتى لا يحدث الهجر له، وحتى يقرأ ما تيسر منه امتثالا للأمر الذي تكرر مرتين في اية واحدة هي الاية الأخيرة من سورة المزمل دلالة على التأكيد والأهمية مع إعلام الله ﷿ للقوم أنه يعلم تشتت أحوالهم الدنيوية، وعلى الرغم من ذلك فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ، وهذا أمر عام لكل قطاعات الأمة يتطلب بذل الوسائل المتاحة لتعميم التعليم القراني.
_________________
(١) تفسير البيضاوي (٤/ ٢١٥)، مرجع سابق، والحديث المذكور ذكره البيضاوي ولم أعثر عليه.
(٢) وانظر: الفوائد (ص ٨٢) .
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (٤/ ١٠٦) .
(٤) وانظر: الطبري (١٩/ ٩)، مرجع سابق.
(٥) انظر: (الزركشي): البرهان في علوم القران (١/ ٤٦٣) .
[ ٧٣ ]
٤- الأمر الصريح بتعلم كتاب الله ﷾، مع إجماع الأمة على أن الوجوب كفائي: ومن هذه الأوامر: قوله «تعلموا القران، واقرؤه (وفي لفظ: فاقرؤوه، وفي لفظ للترمذي: وأقرئوه «١»» ) فقوله (تعلموا القران) «أي لفظه ومعناه» «٢»، والفاء في قوله (فاقرأوه) كحرف العطف (ثم) في قوله ﷾: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (هود: ٣)، أي تعلموا القران، وداوموا تلاوته، والعمل بمقتضاه يدل عليه، والدلالة في الحديث تصريحا وتشبيها واضحة على الأمر بتعلم القران وتعليمه، وإنما تترتب تلاوته وقراءته على ذلك.
٥- أن ذلك التعلم والتعليم هو حقيقة الرسالة النبوية لسيدنا محمد ﷺ، توجد بوجوده، وتنتفي بانتفائه.. وهو قد أرسل للعالمين نذيرا كما في قول الله ﷾:
وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)، والشيء الذي أمر بتبليغه والإنذار به هو القران كما في قوله ﷻ: تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان: ١)، وما سبق من إيضاح لحقيقة وظيفة البلاغ للنبي ﷺ يفصل هذا المعنى، ولأنه مات ﷺ فلا يستطيع تجاوز حدود الزمان والمكان فإن أتباعه يدعون إلى سبيله قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (يوسف: ١٠٨)، وهذا يدل على وجوب تعلم القران عليهم وتعليمه، ولذا خص الاية بذكر البلاغ في قوله (بلغوا عني ولو اية) مع أنه قد يبلغ غيرها من الأحاديث مثلا، وقد سبق أن تبليغ القران هو الأصل كما في قول الله ﷻ: لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (الأنعام: ١٩)، وسمى الله ﷻ القران بلاغا هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ (إبراهيم: ٥٢) .
_________________
(١) الترمذي (٥/ ١٥٦)، مرجع سابق.
(٢) تحفة الأحوذي (٨/ ١٥٠)، مرجع سابق.
[ ٧٤ ]
٦- كل أصل عقدي، أو حكم فقهي، أو قاعدة شرعية يحتاج إلى القران، ويفتقر إليه، فأي دليل يساق على وجوب العلم، أو العمل بشيء من ذلك هو دليل على وجوب تعلم القران الكريم، وتعليمه، ولذا قال ابن تيمية- رحمه الله تعالى-: «فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على تعلم القران وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال» «١» .
٧- أن ذلك من النصيحة المطلوبة لكتاب الله ﷾ كما قال ﷺ: «الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» «٢»، كما قرر الطحاوي- رحمه الله تعالى-: «أنّ ذلك عندنا على تعليم كتابه » «٣» .
٨- وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «تعلموا القران وعلموه الناس » «٤»، وعن أبي هريرة ﵁ وأبي بكرة نحوه «٥» ورواه الدارقطني عن أبي سعيد أيضا ولكنه قال: «تعلموا العلم » بدلا من «القران» «٦»، وبقية الحديث مثل حديث ابن مسعود وهو يدل على ما هو معلوم من كون القران مصدر العلم والبصيرة والبيان.
٩- وكتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله ﷺ فجمعهم فقال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تعلموا القران
_________________
(١) ابن تيمية (٢٤/ ٣١٦)، مرجع سابق.
(٢) البخاري معلقا (١/ ٣٠)، مسلم (١/ ٧٤)، ابن حبان (١٠/ ٤٣٥)، الترمذي (٤/ ٣٢٤)، مراجع سابقة.
(٣) (الطحاوي) أحمد بن محمد بن سلامة مشكل الاثار (٢/ ٣٠٠)، دار الكتب العلمية.
(٤) رواه (النسائي) السنن الكبرى (٤/ ٦٣) .
(٥) الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٣٧)، مرجع سابق.
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٨٢) .
[ ٧٥ ]
فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» فذكر الحديث «١» .
وقد كثر في الأحاديث تكرار الأمر (تعلموا القران، تعلم كتاب الله )
ونكتفي بما سبق.