فخرّج الحاكم [(١)] من حديث أبي قلابة الرقاشيّ، حدثنا أبو عتّاب سهل بن حماد، عن عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللَّه ﵎ عنه- أن يهودية أهدت شاة إلى رسول اللَّه ﷺ سميطا، فلما بسط القوم أيديهم قال لهم النبي ﷺ: كفوا أيديكم، فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة قال: فأرسل إلى صاحبتها: أسممت طعامك هذا؟ قالت: نعم، أحببت إن كنت كاذبا أن أريح الناس منك، وإن كنت صادقا علمت أن اللَّه سيطلعك عليه، فقال رسول اللَّه ﷺ: «اذكروا اسم اللَّه وكلوا، فأكلنا، فلم يضر أحدا منا شيئا»
قال: هذا حديث صحيح [الإسناد ولم يخرجاه] [(٢)] .
وخرّج البيهقيّ [(٣)] من حديث عبد الملك بن أبي نضرة، عن جابر بن عبد اللَّه- رضي اللَّه ﵎ عنه- أن يهودية أهدت إلى رسول اللَّه ﷺ إما شاة مسمومة وإما برقا مسموطا مسموما، فلما قربته إليه وبسط القوم أيديهم، قال: أمسكوا، فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة، فدعا صاحبتها فقال: أسممت هذا؟ قالت: نعم، قال: ما حملك عليه؟ قالت: أحببت إن كنت كاذبا أن أريح الناس منك، وإن كنت رسولا أنك ستطلع عليه، فلم يعاقبها.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي ﷺ شاة مصلية بخيبر فقال: ما
_________________
(١) [(١)] (المستدرك): ٤/ ١٢٢، كتاب الأطعمة، حديث رقم (٧٠٩٠)، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الحافظ الذهبيّ في (التلخيص): صحيح. [(٢)] زيادة للسياق من (المستدرك) . [(٣)] (دلائل البيهقي): ٤/ ٢٦٠، باب ما جاء في الشاة التي سممت للنّبيّ ﷺ بخيبر، وما ظهر في ذلك من عصمة اللَّه جلّ ثناؤه ورسوله ﷺ عن ضرر ما أكل منه حتى بلغ فيه أمره، وإخبار ذراعها إياه بذلك حتى أمسك عن البقية.
[ ١٣ / ٣٤٥ ]
هذه؟ قالت: هدية، وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل، قال: فأكل النبي ﷺ وأكل أصحابه، ثم قال: أمسكوا، ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاة؟
قالت: من أخبرك هذا؟ قال: هذا العظم لساقها، وهو في يده، قالت: نعم، [قال رسول اللَّه ﷺ:] لم، قالت: أردت إن كنت كاذبا أن يستريح الناس منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، قال: فاحتجم النبي ﷺ على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا، فمات بعضهم، قال الزهريّ: فأسلمت، فتركها النبي ﷺ، قال معمر: وأما الناس فيقولون قتلها النبي ﷺ [(١)] .
قال البيهقيّ: هذا مرسل ويحتمل أن يكون عبد الرحمن حمله، عن جابر بن عبد اللَّه- رضي اللَّه ﵎ عنه-[(٢)] .
وخرّج أبو داود من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد اللَّه يحدث أن يهودية من أهل خيبر سممت شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول اللَّه ﷺ فأخذ رسول اللَّه ﷺ الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول اللَّه ﷺ: ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول اللَّه ﷺ إلى اليهودية، فدعاها، فقال: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك، قال: أخبرتني هذه التي في يدي للذراع، قالت: نعم، قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبيا فلم يضره [شيئا] [(٣)]، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفا عنها رسول اللَّه ﷺ، ولم يعاقبها، وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول اللَّه ﷺ على كاهله من أجل الّذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار [(٤)] .
_________________
(١) [(١)] (المرجع السابق): ٢٦٠- ٢٦١، وما بين الحاصرتين زيادة للبيان. [(٢)] (المرجع السابق): ٢٦٢. [(٣)] زيادة في (الأصل): فقط. [(٤)] (سنن أبي داود): ٤/ ٦٤٨- ٦٤٩، كتاب الديات، باب (٦) فيمن سقى رجلا سما أو أطعمة فمات، أيقاد منه؟ حديث رقم (٤٥١٠)، وهو حديث منقطع، الزهريّ لم يسمع من جابر.
[ ١٣ / ٣٤٦ ]
ومن طريق وهب بن بقية قال: حدثنا خالد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة أن رسول اللَّه ﷺ أهدت له يهودية شاة مصلية بخيبر، نحو حديث جابر قال: فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية، [وقال لها رسول اللَّه ﷺ:] ما حملك على الّذي صنعت فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فقتلت. ولم يذكر أمر الحجامة [(١)] .
قال البيهقيّ: ورويناه عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ويحتمل أنه لم يقتلها [في الابتداء]، ثم لما مات
_________________
(١) [(١)] (المرجع السابق): حديث رقم (٤٥١١)، وما بين الحاصرتين زيادة للبيان. وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما فأكله فمات، فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجب الشافعيّ- في أحد قوليه- القود إذا جعل في طعامه سما وأطعمه إياه، أو في شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما. قال الشافعيّ: وإن خلط بطعام سما فوضعه ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه. قال الخطابيّ: والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدما على السبب، كحافر البئر والدافع إليها. فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعيّ ومالك، وعن أبي حنيفة: إن سقاه السمّ فمات: لم يقتل به، وإن أوجره إيجارا كان على عاقلته الدية. ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول اللَّه ﷺ بأن بعثت بها، فصارت ملكا له، وصار أصحابه أضيافا له، ولم تكن هي التي قدّمتها إليهم وإليه، وما هذا سبيله فالقود فيه ساقط، لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب. وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض، وذلك أنه ﷺ لا يقبل الهدية من يهودية إلا من حيث يرى فيها التعويض، فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع. واللَّه- تعالى- أعلم. (معالم السنن) .
[ ١٣ / ٣٤٧ ]
بشر بن البراء أمر بقتلها، وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير [(١)] .
وقال إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة وقال محمد بن فليح:
حدثنا عقبة عن ابن شهاب قال: لما فتح رسول اللَّه ﷺ خيبر وقتل من قتل منهم أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وهي ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصلية وسممتها، وأكثرت في الكتف والذراع لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى رسول اللَّه ﷺ، فدخل رسول اللَّه ﷺ على صفية ومعه بشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة، فقدمت إليهم الشاة المصلية، فتناول رسول اللَّه ﷺ الكتف وانتهش منها، وتناول بشر بن البراء عضوا فانتهش منه، فلما استرطها رسول اللَّه ﷺ استرط بشر بن البراء ما في فيه،
فقال رسول اللَّه ﷺ: أرفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة تخبرني أن قد بغيت فيها،
فقال بشر بن البراء:
والّذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمت أن أنغصك طعامك، فلما أسغت ما في فيك، لم أكن أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها بغي، فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه مثل الطيلسان، وماطله وجعه حتى كان لا يتحول إلا ما حول [(٢)] .
[قال جابر]: وفي رواية ابن فليح عن موسى، قال الزهري: قال جابر بن عبد اللَّه: واحتجم رسول اللَّه ﷺ على الكاهل يومئذ حجمه مولى بني بياضه بالقون والشفرة وبقي رسول اللَّه ﷺ بعده ثلاث سنين حتى كان وجعه الّذي توفى فيه فقال: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطع الأبهر مني فتوفى رسول اللَّه ﷺ شهيدا [(٣)] .
وقد ذكر ابن إسحاق [(٤)] والواقدي قصة سم الشاة، وسياق الواقدي أنه قال في (مغازيه) [(٥)]: لما فتح رسول اللَّه ﷺ خيبر واطمأن جعلت زينب ابنة
_________________
(١) [(١)] (دلائل البيهقي): ٤/ ٢٦٢- ٢٦٣. [(٢)] (المرجع السابق): ٢٦٣- ٢٦٤. [(٣)] (المرجع السابق): ٢٦٤- وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. [(٤)] (سيرة ابن هشام): ٤/ ٣٠٨- ٣٠٩، قصة الشاة المسمومة، وموته ﷺ شهيدا. [(٥)] (مغازي الواقدي): ٢/ ٦٧٧- ٦٧٨.
[ ١٣ / ٣٤٨ ]
الحارث اليهودية تسأل: أي الشاة أحب إلى محمد؟ فيقولون: الذراع والكتف، فعمدت إلى عنز لها فذبحتها، ثم عمدت إلى سم لا بطيّ، قد شاورت اليهود في سموم فأجمعوا لها على هذا السم بعينه، فسمت الشاة وأكثرت في الذراعين والكتفين، فلما غابت الشمس صلى رسول اللَّه ﷺ المغرب وانصرف إلى منزله، وجد زينب جالسة عند رحله فيسأل عنها فقالت: أبا القاسم، هدية أهديتها لك، وكان رسول اللَّه ﷺ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأمر ﷺ بالهدية فقبضت منها ووضعت بين يديه،
ثم قال لأصحابه وهم حضور أو من حضر منهم: ادنوا فتعشوا، فدنوا فقمدوا أيديهم، وتناول رسول اللَّه ﷺ الذراع وتناول بشر بن البراء عظما فانتهش رسول اللَّه ﷺ منها نهشا وانتهش بشر، فلما ازدرد رسول اللَّه ﷺ، ازدرد بشر.
فقال رسول اللَّه ﷺ: ضعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبره أنها مسمومة،
فقال بشر بن البراء: قد واللَّه يا رسول اللَّه وجدت ذلك من أكلتي التي أكلتها، فما منعني أن ألفظها إلا كراهية أن أنغص إليك طعامك، فلما تسوغت ما في يدك، لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا تكون ازدرتها وفيها بغى، فلم يرم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان وماطله وجعه سنة لا يتحول إلا ما حوّل، ثم مات منه، ويقال: لم يرم مكانه حتى مات.
وعاش رسول اللَّه ﷺ بعد ذلك ثلاث سنين،
ودعا رسول اللَّه ﷺ بزينب، فقال: سمعت الذراع؟ فقالت: من أخبرك؟ قال: الذراع، قالت: نعم، [قال رسول اللَّه ﷺ:] وما حملك على ذلك؟ قالت: قتلت أبي، وعمي، وزوجي، ونلت من قومي ما نلت، فقلت: إن كان نبيا فستخبره الشاة بما صنعت، وإن كان ملكا استرحنا منه.
فاختلف علينا فيها، فقال قائل: أمر بها رسول اللَّه ﷺ فقتلت، ثم صلبت، وقال قائل: عفى عنها، وكان نفر ثلاثة قد وضعوا أيديهم في الطعام ولم يسيغوا منه شيئا، فأمر رسول اللَّه ﷺ أصحابه فاحتجموا أوساط رءوسهم
[ ١٣ / ٣٤٩ ]
من الشاة، واحتجم رسول اللَّه ﷺ تحت كتفه اليسرى، ويقال: احتجم على كاهله، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة.
قالوا: فكانت أم بشر بن البراء تقول: دخلت على رسول اللَّه ﷺ في مرضه الّذي مات فيه وهو محموم فمسسته فقلت: ما وجدت مثل [ما] وعك عليك على أحد، فقال رسول اللَّه ﷺ: كما يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف لنا البلاء، زعم الناس أن برسول اللَّه ذات الجنب، ما كان اللَّه ليسلطها عليّ، إنما هي همزة من الشيطان ولكنه من الأكلة الّذي أكلت أنا وابنك يوم خيبر، ما زال يصيبني منها عداد [(١)] حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري [(٢)]، فمات رسول اللَّه ﷺ شهيدا.
ويقال: إن الّذي مات من الشاة مبشر بن البراء، وبشر أثبت عندنا، وهو المجتمع عليه.
قال الواقدي: سألت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب ابنة الحارث قتلت أبي؟ قال: قتل يوم خيبر أبوها الحارث وعمها يسار، وكان أجبن الناس، وكان الحارث أشجع اليهود، وأخوها زبير قتل يومئذ وكان زوجها سيدهم وأشجعهم سلام بن مشكم، كان مريضا، فقتل وهو مريض، وهو أبو الحكم كان صاحب حربهم، ولكن اللَّه شغله بالمرض [(٣)] .
_________________
(١) [(١)] العداد: اهتياج وجع اللديغ، وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ هاج به الألم. [(٢)] الأبهر: العرق المعلق بالقلب. [(٣)] (المرجع السابق): ٦٧٨- ٦٧٩.
[ ١٣ / ٣٥٠ ]