وذلك في حالة التعرض أي في حالة مهاجمة العدو في بلاده «٢» إذ يدعى نفر من الأمة للفتح، وعند ذاك يكون النفير خاصا، وفي هذه الحالة يكون الجهاد (فرض كفاية) «٣»، كما يعبّر عنه الفقهاء والنفير الخاص معناه دعوة بعض القادرين على حمل السلاح للاشتراك في الحرب، أو دعوة القادرين على حمل السلاح في قسم من البلاد.