[ ١١٢ ]
٢٧ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عَلَى مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ قَضَائِهِمْ أَجْرًا
[ ١١٢ ]
٢٨ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَسَمَ عَلِيٌّ بَيْنَ قَوْمٍ قَسْمًا، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا يَحْسِبُهُ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْطَيْتَهِ عِمَالَتَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَيْتُهُ، وَهُوَ سُحْتٌ
[ ١١٣ ]
٢٩ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا
[ ١١٣ ]
٣٠ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " أَرْبَعٌ يُكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: الْمَقَاسِمُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْقَضَاءُ، وَالْآذَانُ " قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا
[ ١١٣ ]
٣١ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قُتِلَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبْتَاعُوا جَسَدَهُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ
[ ١١٥ ]
٣٢ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: " حَمَلَ نَوْفَلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَرَسُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ لِيَعْبُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَبَطَحَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ قَتِيلًا، فَسَأَلَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ جَسَدَهُ، وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِ دِيَتَهُ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لَنَا فِي دِيَتِهِ، فَإِنَّهُ خَبِيثُ الدِّيَةِ، خَبِيثُ اللَّحْمِ، خَبِيثُ الْجَسَدِ»
[ ١١٥ ]