[ ١٧٤ ]
٢١٤ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْغُلُولِ، قُلْتُ: أَسَوَاءٌ الْعُقُوبَةُ فِيهِ، صَغِيرُهُ، وَكَبِيرُهُ؟ قَالَ: سَوَاءٌ
٢١٥ - قُلْتُ: أَيُحَرَّقُ مَا غَلَّ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أَيُحَرَّمُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
٢١٦ - قُلْتُ: وَسَهْمُ فَرَسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا يُعْطَى مِنْ غَزَاتِهِ شَيْئًا، وَرَأْيُ الْإِمَامِ فِي عُقُوبَتِهِ
٢١٧ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا غَلَّ؟
[ ١٧٤ ]
قَالَ: يُغَرِّمُهُ الْإِمَامُ، وَيُحَرِّقُ مَتَاعَهُ
٢١٨ - قُلْتُ: وَمَا الَّذِي يُحَرَّقُ مِنْ مَتَاعِهِ؟ قَالَ: كُلُّ مَتَاعِهِ الَّذِي غَزَا بِهِ، وَسَرْجُهُ وَإِكَافُهُ قُلْتُ: وَدَوَابُّهُ، وَنَفَقَةٌ إِنْ كَانَتْ فِي خُرْجِهِ؟ قَالَ: لَا
٢١٩ - قُلْتُ: فَيُحَرَّقُ سِلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَا ثِيَابُهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ
٢٢٠ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَقِي مِنْ مَتَاعِهِ الَّذِي حُرِّقَ شَيْءٌ لَمْ تُحَرِّقْهُ النَّارُ، مِنْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ؟ قَالَ: لَا، قَدْ مَضَتْ فِيهِ الْعُقُوبَةُ، فَمَا أَبْقَتِ النَّارُ مِنْهُ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ أَنْ يَأْخُذَهُ
٢٢١ - قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَوُجِدَ الْغُلُولُ فِي مَنْزِلِهِ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ الَّذِي فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ مَتَاعُهُ، الَّذِي غَزَا بِهِ؟ قَالَ: مَتَاعُهُ الَّذِي غَزَا بِهِ
٢٢٢ - قُلْتُ: فَإِنْ وُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ قَدْ مَاتَ غُلُولٌ، أَيُحْرَقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ لَمْ يُحَرِّقْ مَتَاعَ الَّذِي وُجِدَ الْغُلُولُ فِي مَتَاعِهِ، وَقَدْ مَاتَ
٢٢٣ - قُلْتُ: أَفَيُحْرَمُ سَهْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانُوا لَمْ يَقْتَسِمُوهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ سَهْمَهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ
٢٢٤ - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ الْغُلُولَ، أَيُغَرَّمُ وَيُؤْخَذُ بِقِيمَتِهِ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[ ١٧٥ ]
٢٢٥ - قُلْتُ: أَفَيُصَلَّى عَلَى الْغَالِّ إِذَا مَاتَ، وَقَدْ وَجَدُوا الْغُلُولَ فِي مَتَاعِهِ؟ قَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﵇ فَقَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: شَأْنَكُمْ بِصَاحِبِكُمْ قُلْتُ: أَفَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْعَامَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ
٢٢٦ - قُلْتُ: الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ إِذَا غَلَّ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ، وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: لَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ، وَلَكِنْ يُحْرَمُ سَهْمَهُ قُلْتُ: أَفَيُغَرَّمُ إِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ.
٢٢٧ - قُلْتُ: وَالْمَرْأَةُ إِذَا غَلَّتْ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَالْعُقُوبَةُ؟ قَالَ: حَسْبُهَا ذَاكَ
٢٢٨ - قَالَ: وَالْعَبْدُ إِذَا غَلَّ، فَرَأَى الْإِمَامُ فِي عُقُوبَتِهِ، وَلَا يُحْرِقُ مَتَاعَهُ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ قُلْتُ: أَفَيُغَرَّمُ سَيِّدُهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ اسْتَهْلَكَ الْغُلُولَ؟ قَالَ: هُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِجِنَايَتِهِ
٢٢٩ - قُلْتُ: فَالْمُعَاهَدُ إِذَا غَلَّ، أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، إِذَا كَانَ اسْتُعِينَ بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ، يَقُولُ: لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا
[ ١٧٦ ]
٢٣٠ - قُلْتُ: فَالْأَجِيرُ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ؟ قَالَ: يُقْطَعُ، يَقُولُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ
٢٣١ - قُلْتُ: الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَهُ الْغُلُولُ، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ أَوْ أَخْطَأْتُ بِهِ؟ قَالَ: يُخَفَّفُ عَنْهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ
٢٣٢ - قُلْتُ: وَلَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ إِذَا دَخَلَتْ شُبْهَةٌ؟ قَالَ: لَا
٢٣٣ - قُلْتُ: فَرَجُلٌ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ صَاحِبِ الْمَقْسَمِ فَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، حَتَّى تَفَرَّقَ الْجَيْشُ ثُمَّ تَقَاضَاهُ إِيَّاهُ، أَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ فَلْيَخْلَعْهُ مِنْ عُنُقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَاضَاهْ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ
٢٣٤ - قُلْتُ: فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْسَمِ لَا يَقْدِرُ إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى أَهْلِهِ الَّذِينَ هُوَ لَهُمْ، أَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى أَمِيرِ ذَلِكَ الْجَيْشِ؟ قَالَ: إِنِ اتَّهَمُوهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُمْ
٢٣٥ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنْزِي فَرَسَهُ عَلَى فَرَسٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، أَوْ فَرَسٍ مِنَ الْمَغْنَمِ عَلَى فَرَسِهِ؟ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ فَإِنْ كَانَ مَا صَنَعَ عَنَتُ الْفَرَسِ فَهُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ: فَمَا نُتِجَتْ فَرَسُهُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرَسِ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ
٢٣٦ - قُلْتُ: أَسَوَاءٌ الْغُلُولُ إِذَا وُجِدَ مَعَ رَجُلٍ، وَقَدْ كَانَ رُفِعَ إِلَى الْمَقْسَمِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ غَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمَقْسَمَ؟ قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، وَهُوَ غُلُولٌ، وَإِنْ كَانَ سَرَقَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ فَهُوَ أَخْبَثُ؛ لِأَنَّهُ غُلُولٌ وَلَمْ يُقْسَمْ
[ ١٧٧ ]