وكانت هناك في الجاهلية أنكحة كثيرة منها الصحيح الذي هو كأنكحتنا اليوم بخطبة، وولي، ومهر، ومنها الفاسد، فمن الفاسد: نكاح الاستبضاع، ونكاح التواطؤ، ونكاح البغايا، ونكاح الشغار، ونحوها، والنكاح الصحيح كان يلتزمه أكثر العرب، ولا سيما الأشراف منهم. وإليك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة﵂- «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء «١»: فنكاح منها نكاح النساء اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو «٢» ابنته، فيصدقها، ثم ينكحها.
ونكاح اخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها «٣»: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي «٤» منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
ونكاح اخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها «٥»، فإذا حملت، ووضعت، ومرّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمّي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل.
ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، وهنّ البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن
_________________
(١) جمع نحو: أي ضرب وزنا ومعنى أو نوع.
(٢) أو للتنويع لا للشك.
(٣) حيضها.
(٤) أي اطلبي منه المباضعة، وهو الجماع، مشتقة من البضع وهو الفرج، وإنما كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم، ورؤسائهم المعروفين بالشجاعة، أو الكرم، أو غير ذلك من الفضائل.
(٥) والظاهر أنه يكون عن رضا منها، وتواطؤ بينهم وبينها.
[ ١ / ٨٩ ]
دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لها القافة «١»، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط «٢» به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك.
فلما بعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية، إلا نكاح الناس اليوم» «٣» .
وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة﵂- كنكاح الخدن وهو في قوله تعالى: وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ كانوا يقولون:
ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم، وهو إلى الزنا أقرب منه إلى النكاح، وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت، ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك «٤» .
ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته، ليس بينهما صداق.