مسألة:
وهو أنه ﷺ لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجاه في الصحيحين «عن أبي بكر ﵁ أن فاطمة ﵂ سألته ميراثها من أبيها، فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمدفي هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كانت عليه في عهده.
ولهما «عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا يقسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» .
وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان.