كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَرْضَعَتْهُ -ﷺ- هِيَ أُمُّهُ آمِنَةُ، قِيلَ أرْضَعَتْهُ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، وقِيلَ سَبْعًا، وقِيلَ تِسْعًا. ثُمَّ أرْضَعَتْهُ ثُوَيْبَةُ (١) لَبَنَ ابنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ "مَسْرُوحٌ" (٢)، أَرْضَعَتْهُ أَيَّامًا، قَبْلَ أَنْ تَقْدُمَ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ، وكانَتْ قَدْ أَرْضَعَتْ قَبْلَهُ حَمْزَةُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ (٣) -﵁-، وأرْضَعَتْ بَعْدَهُ أبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الأسَدِ المَخُزوِمِيَّ (٤) -﵁-.
_________________
(١) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٨١): ثويبةُ مَوْلاةُ أبي لهَبٍ، ذكرها ابن منده في الصحابة، وقال: اختلف في إسلامِهَا. وقال في الإصابة (٨/ ٦٠): وفي باب من أرضع النبي -ﷺ- من طبقات ابن سعد (١/ ٥١) ما يدلُّ على أنها لم تُسْلِم، ولكن لا يدفع قول ابن منده بهذا. وقال أبو نعيم: لا نعلمُ أحدًا ذكر إسلامَهَا غيره. وقال ابن الجوزيِّ في صفة الصفوة (١/ ٣١): ولا نعلم أحدًا ذكر أنَّها أسلمت.
(٢) قال الحافظ في الإصابة (٨/ ٦١): لم أقف في شيء من الطرق على إسلام ابنها مسروح، وهو محتمل.
(٣) هو حمزةُ بن عبدِ المطلب أبو عمَارَة، القُرشي الهاشمي، عَمُّ النبي -ﷺ-، وأخوه من الرَّضاعة، أرضعتهما ثُويبةُ مولاة أبي لهب، وُلِدَ قبل النبي -ﷺ- بسنتين، وقيل: بأربع، وأسلم في السنة الثانية من البِعْثة ولازَمَ نَصْرَ رسول اللَّه -ﷺ-، وهاجر معه، وشَهِدَ بدرًا، وقُتِلَ -﵁- على يَدِ وحشِيِّ بن حَرْبٍ في غزوة أُحد، وذلك في شوال من السنة الثالثة للهجرة، ودُفِنَ هو وعبد اللَّه بن جحش في قبرٍ واحِدٍ. انظر الإصابة (٢/ ١٠٥).
(٤) هو عبد اللَّه بن عبد الأسدِ المخزومي السَّيد الكبير، من السابقين الأولين إلى الإِسلام، أسلم بعد عشرة أنفس، وكان أخو النبي -ﷺ- من الرَّضاعةِ، وهو ابنُ عَمَّةِ النبي -ﷺ- أمه بَرَّة بنتِ =
[ ١ / ٨٤ ]
فَكانَ الرَّسُولُ -ﷺ-، وعَمُّهُ حَمْزَةُ، وأبُو سَلَمَةَ إِخْوَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ.
روَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ﵂ قَالَتْ: . . . قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: إنَّا نُحَدَّثُ أنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ " (١)، قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي (٢) في حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أرْضَعَتْنِي وأبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةٌ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولَا أَخَوَاتِكُنَّ" (٣).
ورَوَى الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ-: ألَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟
فقَالَ رسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (٤).
_________________
(١) = عبد المطلب، شَهِدَ بَدْرًا وأُحدًا وماتَ بعدَ أُحُدٍ بشَهْر، في جمادى الآخرة سنة ٣ هجرية. انظر أسد الغابة (٤/ ٤٧٥).
(٢) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٧٩): هو استفهامُ اسْتِثْبَاتٍ لرَفْعِ الإِشْكَالِ، أو استفهامُ إنْكَارٍ، والمعنى أنها إنْ كَانَ بنت أبي سلمة مِنْ أمِّ سلمة، فيكون تحريمها مِنْ وَجْهَيْن: الأوَّل أنها رَبِيبَتُهُ -ﷺ-، والثاني أنها ابْنَةُ أَخِيهِ منَ الرَّضَاعَةِ.
(٣) الرَّبِيبَةُ: بنت الزوجة من زوجٍ آخر. انظر النهاية (٢/ ١٦٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب (٢١) - رقم الحديث (٥١٠١).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب. . . - رقم الحديث (٢٦٤٥) - وأخرجه في كتاب النكاح - باب (٢١) - رقم الحديث (٥١٠٠) - =
[ ١ / ٨٥ ]